اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 449
بمطابقته و عدم مطابقته و ان المكلف غير معذور في خطأه و عدم اصابته إلا في صورة مخصوصة تقدمت الإشارة إلى ذكرها في الكتاب المشار اليه آنفا، فعلى هذا لا يجوز لمن اداه اجتهاده و استنباطه من الأدلة الشرعية إلى وجوب السورة مثلا أو وجوب القنوت ان يقتدي بمن يتركهما لاعتقاده استحبابهما، و لا لمن يعتقد نجاسة الماء القليل بالملاقاة ان يقتدي بمن تطهر بماء نجس بالملاقاة لاعتقاده عدم انفعاله بذلك، و نحو ذلك لاعتقاده بطلان صلاته في جميع هذه المواضع و خطأه في اجتهاده و عدم مطابقة اجتهاده لما هو حكم الله تعالى في الواقع في اعتقاده و ان كان الآخر ايضا يحكم بصحة اجتهاده في نفسه و مطابقته للواقع. و اما حكم الله تعالى في موضوعات الأحكام كما في محل البحث و نظائره فإنه ليس له واقع سوى علم المكلف و عدمه فهو متعدد بتعدد العلم و عدمه فيقال ان هذا الشيء طاهر بالنسبة الى من لا يعلم نجاسته و نجس بالنسبة الى من يعلم و حلال بالنسبة الى من لا يعلم بالحرمة و حرام بالنسبة إلى العالم و هذه الصلاة صحيحة بالنسبة الى من استكمل شرائطها ظاهرا و ان كانت واقعا ليست كذلك و باطلة بالنسبة الى من لم يستكمل ظاهرا و ان استكمل واقعا، فالأقوى كما تقدم الصحة و ان كان المشهور البطلان و حينئذ فلا يحكم ببطلان عبادة من اختل بعض شروط عبادته واقعا مع ظهور عدم الاختلال في اعتقاده لانه لا واقع هنا وراء ظنه و اعتقاده، إلا ان عدم جواز الاقتداء انما نشأ من شيء آخر كما عرفت و هو وجوب العمل على المجتهد بما ادى اليه اجتهاده لا من حيث البطلان. و الله العالم.
(السادس) [لو صلى الأعمى من غير تقليد]
- قال في المنتهى: لو صلى الأعمى من غير تقليد بل برأيه و لم يستند إلى أمارة يعلمها فإن أخطأ أعاد و ان أصاب قال الشيخ لا يعيد و قال الشافعي يعيد [1] احتج الشيخ (قدس سره) بأنه امتثل ما أمر به من التوجه نحو المسجد الحرام