responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 451

الصلاة و الظاهر اصابة المخبر و يقوى مع كونه مخبرا عن علم بل يمكن هنا عدم الاجتهاد.

و بالأول صرح في المعتبر احتياطا و كذلك الشيخ في المبسوط إلا انه قال بعد ان صرح بالاستئناف: لان ذلك عمل كثير في الصلاة و لو قلنا انه يمضي فيها لانه لا دليل على انتقاله كان قويا غير ان الأحوط للعبادة الأول.

و لو دخل بصيرا في الصلاة ثم عمى أتم صلاته فان انحرف عمدا عن السمت الذي صلى اليه بطلت صلاته و ان اتفق ذلك و امكنه الاستقامة استقام ما لم يكن قد خرج الى حد الابطال المتقدم، و ان لم يمكنه فان اتفق من يسدده عول عليه و ينتظره ان لم يخرج عن كونه مصليا و إلا فالأقرب البطلان. و الله العالم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست