اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 451
الصلاة و الظاهر اصابة المخبر و يقوى مع كونه مخبرا عن علم بل يمكن هنا عدم الاجتهاد.
و بالأول صرح في المعتبر احتياطا و كذلك الشيخ في المبسوط إلا انه قال بعد ان صرح بالاستئناف: لان ذلك عمل كثير في الصلاة و لو قلنا انه يمضي فيها لانه لا دليل على انتقاله كان قويا غير ان الأحوط للعبادة الأول.
و لو دخل بصيرا في الصلاة ثم عمى أتم صلاته فان انحرف عمدا عن السمت الذي صلى اليه بطلت صلاته و ان اتفق ذلك و امكنه الاستقامة استقام ما لم يكن قد خرج الى حد الابطال المتقدم، و ان لم يمكنه فان اتفق من يسدده عول عليه و ينتظره ان لم يخرج عن كونه مصليا و إلا فالأقرب البطلان. و الله العالم.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 451