responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 448

فصلاته صحيحة عند نفسه، مع ان الظاهر ان الأمر ليس كذلك لأن المأموم يعتقد بطلان الصلاة بتركهما لوجوبهما عنده و ينسب الإمام إلى الغلط في اجتهاده و يحكم بخطئه و بذلك يظهر قوة القول المشهور. الا انه يمكن تطرق الإشكال إلى أصل ما بنى عليه هذا الكلام من القاعدة المشهورة بينهم و هو ان الحكم بالصحة و البطلان دائر مدار مطابقة الواقع و عدمها بما قدمنا تحقيقه في كتاب الطهارة من ان الحكم بالطهارة و النجاسة و الحل و الحرمة و الصحة و البطلان ليست منوطة بالواقع و نفس الأمر، فإن الشارع لم ينط الأحكام بالواقع و نفس الأمر لأنه تكليف بما لا يطاق إذ لا يعلمه سواه سبحانه و انما جعلها منوطة بنظر المكلف و علمه، و على هذا فالظاهر ما علم المكلف بطهارته التي هي عبارة عن عدم العلم بالنجاسة لا العلم بالعدم و مثله الحلية و نحوهما. و كذا لو صلى في ثوب نجس أو صلى الى غير القبلة واقعا أو نحو ذلك من شرائط الصلاة مع كون الصلاة في اعتقاده مستكملة لشرائط الصحة فإنها صحيحة يثاب عليها كما يثاب على الصلاة المستكملة الشروط و لا يقال انها صحيحة بحسب الظاهر باطلة بحسب الواقع كما يدعونه لانه لا واقع لها هنا إلا باعتبار علم المكلف و عدمه لا باعتبار ما كان في علم الله تعالى فانا غير مكلفين به و هو غير متيسر لنا فكيف يجعل الله سبحانه صحة عباداتنا و بطلانها مرتبا عليه؟

و على هذا فينبغي ان يقال ان بطلان صلاة الجماعة في هذه الصورة ليس من حيث ما ذكره من ان المأموم ان كان محقا في الجهة. إلى آخر ما ذكره مما أوضحنا بيانه و بينا انه مبني على تلك القاعدة المشهورة في كلامهم فإنها غير مسلمة لما عرفت، بل من حيث ان كلا منهما مكلف شرعا بما ادى اليه اجتهاده فاقتداء المأموم في هذه الصورة عمل بغير ما كلف به شرعا لا من حيث بطلان صلاة أحدهما واقعا.

و التحقيق في هذا المقام ان يفرق بين الأحكام الشرعية و موضوعاتها فيقال بان حكم الله تعالى في الأحكام الشرعية من وجوب و تحريم و نحوهما حكم واحد لا يتغير و لا يتبدل يصيبه من يصيبه و يخطئه من يخطئه و ان الصحة و البطلان و الثواب و العقاب منوطة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست