responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 444

و كونه في غير الباب المذكور أو النقل عن المبسوط وقع سهوا و انما هو في غيره ممكن إلا ان الشهيد في الذكرى نقل ذلك عن المبسوط ايضا و لعله في غير الباب المذكور.

ثم ان ما ذكره السيد السند (قدس سره) من المناقشة فيما نقله عن الشيخ (قدس سره) جيد على أصول جمهور الأصحاب (رضوان الله عليهم) و قواعدهم إلا انه خلاف ما اختاره في ما تقدم في مسألة من صلى قبل الوقت جاهلا أو ساهيا حيث قال- بعد ان صرح بان الوجه الموجب للبطلان في الجميع عدم صدق الامتثال الموجب لبقاء المكلف تحت العهدة- ما لفظه: و لو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت ففي الإجزاء نظر، من حيث عدم الدخول الشرعي، و من مطابقة العبادة لما في نفس الأمر و صدق الامتثال. و الأصح الثاني و به قطع شيخنا المحقق سلمه الله تعالى، قال و كذا البحث في كل من اتى بما هو الواجب في نفس الأمر و ان لم يكن عالما بحكمه. الى آخره فإنه لا يخفى ان المسألتين من باب واحد لاشتراكهما في ان الدخول في كل منهما بحسب الظاهر ليس بشرعي و لكن قد اتفق مصادفة الصلاة في الواقع لما أمر به الشارع فان كانت المطابقة الواقعية مجزئة كما ذكره في تلك المسألة فههنا كذلك فلا معنى لرده على الشيخ و إلا فلا في الموضعين فلا وجه لما صار إليه في تلك المسألة.

(الخامس) [اختلاف المجتهدين في القبلة]

- قال في الذكرى: لو اختلف المجتهدون صلوا فرادى لا جماعة لأن المأموم ان كان محقا في الجهة فسدت صلاة امامه و إلا فصلاته فيقطع بفساد صلاة المأموم على التقديرين. و احتمل الفاضل صحة الاقتداء كالمصلين حال شدة الخوف و لأنهم كالقائمين حول الكعبة يستقبل كل واحد منهم جهة غير جهة الآخر مع صحة الصلاة جماعة. و يمكن الجواب بمنع الاقتداء حالة الشدة مع اختلاف الجهة، و لو سلم فالاستقبال هنا ساقط بالكلية بخلاف المجتهدين، و الفرق بين المصلين إلى نواحي الكعبة و بين المجتهدين ظاهر للقطع بان كل جهة قبلة هناك و القطع بخطإ واحد هنا، و كذا نقول في صلاة الشدة ان كل جهة قبلة. انتهى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست