responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 445

و أجاب في المدارك عن الفرق المذكور بأنه يمكن دفعه بان الخطأ انما هو في مصادفة الصلاة لجهة الكعبة لا للجهة التي يجب استقبالها للقطع بان فرض كل منهم استقبال ما ادى اليه الاجتهاد و ان كانت خلاف جهة الكعبة. انتهى.

أقول: الكلام في هذا المقام يقع في موضعين: (أحدهما)- ان الظاهر من كلامهم ان المراد بهذه الجهة التي متى اختلف المجتهدون فيها لم يأتم بعضهم ببعض هي ما بين اليمين و اليسار كملا، و هو ضعيف [1] لأن الذي يظهر من عباراتهم و يلوح من اشاراتهم ان التيامن و التياسر اليسير لا يخرج عن القبلة و فسروه بما بين المغرب و المشرق، و لهذا حكموا بصحة صلاة من ظهرت صلاته الى تلك الجهة بعد الفراغ و الاستدارة في الأثناء و ما ذاك إلا من حيث كونها قبلة، و يدل عليه بأوضح دلالة الأخبار الدالة على ان ما بين المشرق و المغرب قبلة كما تقدم، قال شيخنا المشار إليه في الذكرى بعيد هذا الكلام المتقدم نقله: لو اختلف الامام و المأموم في التيامن و التياسر فالأقرب جواز الاقتداء، لأن صلاة كل منهما صحيحة مغنية عن القضاء و الاختلاف هنا يسير، و لان الواجب مع البعد الجهة هنا. و قال في موضع آخر: لو صلى باجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت ثم تبين الانحراف يسيرا استقام بناء على ان القبلة هي الجهة،

و لقول الصادق (عليه السلام) [2] «ما بين المشرق و المغرب قبلة».

و لو تبين الانحراف الكثير استأنف، و ظاهر الأصحاب ان الكثير ما كان على سمت اليمين أو اليسار لرواية عمار، ثم نقل موثقة عمار المتقدمة في الصورة الاولى. و هذه الكلمات إذا ضمت بعضها الى بعض ظهر لك منها ما قلنا و هو بظاهره مدافع لما ذكره (قدس سره) في تعريف الجهة حيث قال انها هي السمت الذي يظن كون الكعبة فيه لا مطلق الجهة كما قال بعض العامة ان الجنوب قبلة لأهل الشمال و بالعكس و المشرق قبلة لأهل المغرب و بالعكس، لأنا نتيقن الخروج هنا عن القبلة و هو


[1] جملة «و هو ضعيف» ليست موجودة في ما وقفنا عليه من النسخ الخطية.

[2] الوسائل الباب 9 و 10 من القبلة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست