responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 443

ثم ان ظاهر قوله في المدارك في آخر العبارة: «قال العلامة في المنتهى: و لا نعلم فيه خلافا» راجع الى ما ذكره من التفصيل في المسألة، و عبارة المنتهى لا تساعد على ذلك فان حكم تغير الاجتهاد بعد الفراغ غير مذكور فيها حيث قال: فلو تغير اجتهاده في الصلاة فإن كان منحرفا يسيرا استدار إلى القبلة و أتم و لا اعادة و ان كان مشرقا أو مغربا أو مستدبرا أعاد، ثم نقل عن بعض الجمهور الإعادة مطلقا [1] و قال انه ليس بجيد ثم نقل عن آخرين انه لا يرجع و يمضي على الاجتهاد الأول، قال و هؤلاء عن التحقيق بمعزل، ثم قال و كذا لو تجدد يقين بالجهة المخالفة في أثناء الصلاة استدار إليها كاهل قبا لما استداروا إلى القبلة و لا نعرف فيه خلافا. انتهى.

أقول: و في عد استدارة أهل قبا في هذه المسألة نظر لا يخفى، فإن الاستدارة يومئذ انما هو لنسخ القبلة الاولى الى قبلة ثانية فيكون ما مضى من الصلاة وقع على قبلة صحيحة أصلية و ما بعد النسخ كذلك، بخلاف ما نحن فيه فان تغاير القبلتين انما هو من حيث الاعتبار باجتهاد المصلي و ظنه و تغير اجتهاده و حصول ظن آخر أو علم بعد ظن و انما هي قبلة واحدة يخطئها المخطئ و يصيبها المصيب و الروايات قد فصلت الأحكام المتعلقة بهذا الخطأ و هذه الإصابة في الصور المتقدمة و ليس الأمر في ما ذكره كذلك كما لا يخفى.

(الرابع) [لو خالف المجتهد اجتهاده و صادف القبلة]

- قال في المدارك: لو خالف المجتهد اجتهاده و صلى فصادف القبلة لم تصح صلاته لعدم إتيانه بالمأمور به. و قال الشيخ في المبسوط بالإجزاء لأن المأمور به هو التوجه إلى القبلة و قد اتى به. و هو ممنوع إذ المعتبر البناء على اجتهاده و لم يفعل فيبقى في عهدة التكليف. انتهى.

أقول: قد تتبعت كتاب المبسوط في باب القبلة فلم أقف على هذا الفرع فيه،


[1] في المهذب ج 1 ص 67 الاجزاء إذا بان ان القبلة في اليمين أو الشمال. و في البدائع ج 1 ص 119 نفى الخلاف في ذلك، ثم قال و ان ظهر انه مستدبر الكعبة يجزئه عندنا و عند الشافعي لا يجزئه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست