responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 442

خلاف النقل المتقدم، فليتأمل في مثل هذه النقول و ليراجع في تحقيق ذلك المنقول.

(الثالث) [حكم تغير الاجتهاد]

- قال في المدارك: لو تغير اجتهاد المجتهد في أثناء الصلاة انحرف و بنى ان كان لا يبلغ موضع الإعادة و إلا أعاد. و لو تغير اجتهاده بعد الصلاة لم يعد ما صلاة إلا مع تيقن الخطأ، قال في المنتهى و لا نعلم فيه خلافا. انتهى.

أقول: الأنسب بقواعدهم في التفريع هو تفريع هذه المسألة على مسألة من صلى ظانا ثم تبين الخطأ في ظنه بالعلم بالقبلة بعد ذلك من التفصيل الذي تقدم بين ما إذا كان ظهور الخطأ في الأثناء فإنه ينحرف لو ظهرت صلاته بين اليمين و اليسار و يعيد لو خرجت عن ذلك و ان كان بعد الفراغ لكن في الوقت لا في خارجه تنزيلا لهذا الظن المتجدد منزلة العلم في تلك المسألة، و إلا فالقول بوجوب الإعادة إذا ظهر الخطأ في الأثناء دون ما بعد الفراغ مما لا يظهر له وجه، فان الموجب للإعادة في البعض موجب للإعادة في الكل، و ما مضى من الصلاة ان كان صحيحا بناء على الاجتهاد الأول لأنه دخل فيها دخولا مشروعا- كما ذكره سابقا في الفرع الذي ذكرناه في التنبيه المتقدم- فالواجب الاستدارة نحو القبلة دون الإبطال في الموضعين، و ان كان ما صلاه أولا صار باطلا بظهور الاستدبار أو محض اليمين و الشمال فيجب الإعادة من رأس فهو آت أيضا في ما بعد الفراغ للعلة المذكورة و الوقت باق فخطاب التكليف متوجه لأنه مأخوذ عليه ان يأتي في الوقت بصلاة صحيحة و هذه قد ظهر بطلانها بالاستدارة، بل البطلان في صورة الفراغ أظهر منه في ما لو كان في الأثناء لإمكان التدارك في الباقي على الثاني بخلاف الأول فإن الجميع ظهر على غير القبلة. نعم لو خرج الوقت قبل تغير الاجتهاد اتجه عدم الإعادة لتوقفها على أمر جديد. (فان قيل) انهم قد صرحوا بأنه لو تغير اجتهاده لصلاة العصر مثلا بعد ان صلى الظهر بالاجتهاد الأول لم يجب عليه اعادة الظهر مع ان الوقت باق (قلنا) نعم قد صرحوا بذلك و لكن لم نقف له على دليل إلا ما ربما يدعى من الإجماع و البحث في الدليل الشرعي من النصوص.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست