responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 441

بحث قواطع الصلاة و ان الالتفات من جملتها في اخبار تلك المسألة ما يظهر منه المنافاة و به تصير المسألة في قالب الاشكال كما سنكشف لك ان شاء الله تعالى عن حقيقة الحال في البحث المشار اليه.

(الثاني) [هل يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا إذا حصل شك في الاجتهاد الأول، و نقل في المدارك عن الشيخ في المبسوط انه أوجب التجديد دائما لكل صلاة ما لم تحضره الأمارات، للسعي في إصابة الحق، و لان الاجتهاد الثاني ان خالف الأول وجب المصير إليه لأن تغير الاجتهاد لا يكون إلا لأمارة أقوى من الاولى و أقوى الظنين أقرب الى اليقين و ان وافقه تأكد الظن.

ثم قال في المدارك بعد نقل ذلك: و هو جيد ان احتمل تغير الأمارات.

أقول: لا يخفى ان ظاهر هذا النقل ان جميع ما اشتمل عليه من الدعوى و الدليلين المذكورين عين كلام الشيخ في المبسوط مع انه ليس كذلك كما لا يخفى على من راجع الكتاب المذكور، و هذه صورة عبارة الكتاب: يجب على الإنسان ان يتتبع أمارات القبلة كلما أراد الصلاة عند كل صلاة، اللهم إلا ان يكون قد علم ان القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة ثم علم انها لم تتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير ان يجدد اجتهاده في طلب الأمارات. انتهى. و أنت خبير بما بين الكلامين من المباينة لفظا و معنى، اما لفظا فظاهر، و اما معنى فلان مرجع هذا الكلام الى ان التجديد مخصوص بصورة احتمال تغير الأمارات لا مطلقا كما هو ظاهر النقل المذكور، فلو علم انها لم تتغير سقط الاجتهاد كما استجوده في المدارك و قيد به كلام الشيخ (قدس سره) و بذلك صرح في المنتهى نقلا عن الشيخ، و ظاهره الجمود عليه حيث قال: لو صلى عن اجتهاد إلى جهة ثم أراد ان يصلي اخرى قال الشيخ في المبسوط يعيد اجتهاده إلا إذا علم ان الأمارات لم تتغير و هو قول الشافعي و احمد [1] و ظاهره- كما ترى- الموافقة لما نقله عن الشيخ و هو


[1] المهذب ج 1 ص 67، و المغني ج 1 ص 445.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست