responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 44

الدعاء الى آخره».

فإن أرادوا أنه يطلق على الدعاء كذلك انه قنوت فلا مشاحة في الاصطلاح و ان أرادوا أنه قنوت شرعي يستحب فيه ما يستحب في القنوت من رفع اليدين قبال الوجه فالخبر المذكور لا دلالة له عليه و ليس غيره في الباب، مع ان المستفاد من الاخبار المتكاثرة ان قنوت الوتر انما هو قبل الركوع عموما في كثير منها و خصوصا

في صحيحة معاوية بن عمار [1] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت في الوتر؟ قال قبل الركوع. قال فان نسيت اقنت إذا رفعت رأسي؟ قال لا».

و في هذا الخبر أيضا إشارة الى ما قدمنا البحث فيه من عدم القنوت في الركعتين الأوليين بتقريب ما قدمناه من ان الوتر اسم للركعات الثلاث حيث انه انما أمر فيها بقنوت واحد قبل الركوع، و لا جائز ان يحمل على القنوت في الركعتين الأوليين لكونه خلاف الإجماع نصا و فتوى فإن القائل به يجعله ثانيا لا انه يخصه به. و بالجملة فإني لا اعرف لهذا القنوت الثالث وجها إلا الحمل على التجوز في تسمية الدعاء قنوتا و فيه ما لا يخفى. و الله العالم.

[الطريفة] (الخامسة) [الدعاء لأربعين مؤمنا في قنوت الوتر]

- قد اشتهر في كلام الأصحاب استحباب الدعاء لأربعين من إخوانه في قنوت الوتر، قال في المدارك بعد الكلام في استحباب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة: و يستحب الدعاء فيه لإخوانه المؤمنين بأسمائهم و أقلهم أربعون،

فروى الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «دعاء المرأ لأخيه بظهر الغيب يدر الرزق و يدفع المكروه».

و في الحسن عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «من قدم أربعين من المؤمنين ثم دعا استجيب له».

أقول: لا ريب في استحباب الدعاء للإخوان و كذا الأربعين من الاخوان كما ورد في عدة أخبار زيادة على ما ذكره إلا انها لا تقييد فيها بوقت


[1] المروية في الوسائل في الباب 18 من أبواب القنوت.

[2] رواه في الوسائل في الباب 41 من أبواب الدعاء.

[3] رواه في الوسائل في الباب 45 من أبواب الدعاء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست