responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 43

فيه انه مع الإغماض عما فيه من التكلف و البعد يتم لو انحصر الدليل في هذه الرواية و قد عرفت مما قدمنا انه ظاهر جملة من الاخبار بل هو مشتهر فيها غاية الاشتهار، و ما عداه فهو فيها على العكس من الاستتار و ان اشتهر في كلام علمائنا الأبرار إلا انه من قبيل رب مشهور لا أصل له و رب متأصل غير مشهور. و أبعد من ذلك حمله ايضا الخبر على ما إذا صلى الوتر موصولة و لو على ضرب من التقية فإنه بمحل من التكلف البعيد و التمحل الشديد، و ما أدرى ما الحامل على هذه التكلفات المتعسفة و التمحلات المتصلفة مع ظهور الخبر في المراد؟ و غفلة الأصحاب عن الحكم المذكور و عدم تنبههم له و حكمهم بخلافه لا يوجب ذلك، فكم لهم من غفلة عن الأحكام المودعة في الاخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار.

و الظاهر ان منشأ الشبهة في المقام هو دلالة الاخبار على فصل الركعتين الأوليين من الوتر و جواز وقوع المبطلات قبل الثالثة فجعلوهما بهذا التقريب صلاة منفصلة يحكم عليهما بما يحكم على سائر النوافل، و لهذا استدلوا على استحباب القنوت فيهما بما دل على القنوت في كل ركعتين من النوافل، و المفهوم من الاخبار ان الثلاث صلاة واحدة مسماة بالوتر كما سميت الفرائض كل باسم مثل الظهر و العصر و نحوهما، غاية الأمر ان الشارع جوز الفصل فيها و الإنسان مخير بين الفصل و الوصل كما هو مقتضى الجمع بين أخبار المسألة و متى ثبت كونها صلاة واحدة فليس فيها إلا قنوت واحد كسائر الصلوات و ان جعل محله في الثالثة منها. هذا.

و اما ما ذكروه من القنوت الثالث الذي بعد الرفع من الركوع فالذي دل عليه الخبر الوارد بذلك انما هو استحباب الدعاء بعد رفع الرأس من الركوع الثالث بهذا الدعاء الموظف

كما رواه في الكافي [1] بسنده قال: «كان أبو الحسن (عليه السلام) إذا رفع رأسه في آخر ركعة من الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمة منك و سيئاته بعمله


[1] الفروع ج 1 ص 325 الطبع الحديث.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست