responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 434

تعليله المذكور هنا في تلك المقامات و ليس إلا من حيث ان ظهور الاستدبار موجب للبطلان كما ذكرنا.

و بالجملة فإنه لا ريب ان الاستدبار من قواطع الصلاة الموجبة لبطلانها و وجوب إعادتها لو وقع فيها خرج منه ما لو لم يعلم إلا بعد ان صلاها في الوقت ثم خرج الوقت بناء على المشهور و ظواهر الأخبار الآتية، فيجب الاقتصار على موردها من الصلاة التي صليت في الوقت و وقع التفصيل فيها بما تقدم و بقي الباقي و منه موضع البحث، مع ظهور دخول هذه الصورة تحت إطلاق موثقة عمار المتقدمة كما عرفت. و كيف كان فحيث كانت المسألة غير خالية من شوب الاشكال- لما ذكر من تعدد الاحتمال و ان كان ما ذكرنا هو الأقرب في هذا المجال- فالاحتياط فيها مطلوب على كل حال. و الله العالم.

(الثالثة)- ان يتبين الانحراف بعد الفراغ من الصلاة و كان الانحراف في ما بين اليمين و اليسار

، و لا خلاف في صحة الصلاة في الصورة المذكورة و نقل الفاضلان إجماع أهل العلم على ذلك.

و يدل عليه

صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه انحرف عن القبلة يمينا و شمالا؟ فقال قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلة».

و روى في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) [2] «ان عليا (عليه السلام) كان يقول من صلى على غير القبلة و هو يرى انه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا اعادة عليه إذا كان في ما بين المشرق و المغرب».

و يعضده ايضا ما تقدم من

صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [3] قال:

«لا صلاة إلا الى القبلة. قال قلت اين حد القبلة؟ قال ما بين المشرق و المغرب قبلة كله».


[1] رواه في الوسائل في الباب 10 من القبلة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 10 من القبلة.

[3] رواه في الوسائل في الباب 10 من القبلة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست