responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 433

كانت في الوقت و ان الوقت متسع بعدها و قد اشتملت على التفصيل في تلك الصلاة بين كون الانحراف فيها الى ما بين اليمين و اليسار مع العلم به في الأثناء و الحكم فيه الاستدارة و الإتمام أو خارجا عن ذلك و الحكم فيه الابطال و الإعادة أو انما يحصل العلم بعد الفراغ في الوقت و الحكم الإعادة في الوقت خاصة على المشهور في أحد فرديه. و اما لو وقع جزء من الصلاة خارج الوقت و علم الانحراف الى دبر القبلة و الحال هذه فكما يحتمل ما ذكره الشهيدان من الاستدارة و الصحة بناء على إطلاق قوله (عليه السلام) في الروايتين المشار إليهما «و ان فاتك الوقت فلا تعد» و ان هذا قد فاته الوقت في الصورة المذكورة كذا يمكن إدخال هذه الصورة تحت موثقة عمار المتقدمة و قوله فيها «و ان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة» فإن إطلاق هذا الخبر شامل لما لو كانت الصلاة أداء في الوقت أو قضاء في خارجه أو وقع بعضها في الوقت كما في الصورة المفروضة، و لا ريب ان دخول هذه الصورة في إطلاق الخبر المذكور أظهر مما ادعوه في ذينك الخبرين، لان الظاهر ان المراد من ذينك الخبرين «و ان فاتك الوقت فلا تعد» انما هو بعد ان صليت الفريضة في وقتها و مضت على الصحة فلا تعدها في خارجه من أجل ذلك الانحراف لا ان المراد فوت الوقت مع وقوع الصلاة كلا أو بعضا خارجه، و إلا للزم ان من صلى قضاء و ظهر الاستدبار في أثنائها انه يتمها بعد الاستدارة لأنه يصدق عليها انها داخلة تحت قوله: «و ان فاتك الوقت» و لا أظن هذا القائل يلتزمه بل الواجب هو الإعادة من رأس البتة.

و اما ما علل به الصحة في الصورة المذكورة- من انه دخل دخولا مشروعا و الامتثال يقتضي الاجزاء- فهو ممنوع لانه و ان دخل دخولا مشروعا إلا انه بعد تبين الاستدبار في الأثناء لا نسلم المشروعية. و منه يظهر بطلان قوله: «و الامتثال يقتضي الاجزاء» و يؤيد ذلك ما في كلامه في الفروع التي في المسألة المذكورة بعد هذه المسألة من حكمه بالإبطال بظهور الاستدبار في الأثناء في الفرع الأول و الفرع الثالث مع جريان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست