responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 435

و ذكر المشرق و المغرب في هذه الاخبار بناء على قبلة العراقي فذكرهما انما جرى مجرى التمثيل.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان كثيرا من عبارات المتقدمين هنا مطلقة في وجوب الإعادة في الوقت إذا صلى لغير القبلة من غير تفصيل بين ظهور القبلة الى ما بين اليمين و اليسار أو ما زاد على ذلك، قال الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: و من أخطأ القبلة أو سها عنها ثم عرف ذلك و الوقت باق أعاد فإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه اعادة في ما مضى اللهم إلا ان يكون قد صلى مستدبر القبلة. و قال الشيخ (قدس سره) في المبسوط: و إذا صلى البصير الى بعض الجهات ثم تبين انه صلى الى غير القبلة و الوقت باق أعاد الصلاة. و قال في النهاية: فإن صلاها ناسيا أو شبهة ثم تبين انه صلى الى غير القبلة و كان الوقت باقيا وجب عليه إعادة الصلاة. و قريب منها كلامه في الخلاف و كذا كلام ابن زهرة و ابن إدريس. و لعل مرادهم من الصلاة الى غير القبلة ما لم يكن في ما بين المشرق و المغرب كما ذكره بعض الأصحاب لما اشتهر في الاخبار و كلام الأصحاب من ان ما بين المشرق و المغرب قبلة، و أيد بإيراد الشيخ الرواية المتضمنة لذلك في شرح كلام الشيخ المفيد المتقدم من غير تعرض للكلام عليه. و بالجملة فإن حمل كلامهم على ظاهره مع ما عرفت من هذه الاخبار بعيد غاية البعد فلا بد من ارتكاب التأويل فيه بما ذكرنا.

(الرابعة)- الصورة بحالها مع تبين الانحراف الى اليمين و الشمال

، و المشهور في كلام الأصحاب- بل ادعى عليه الفاضلان في المعتبر و المنتهى الإجماع- الإعادة في الوقت لا في خارجه.

و استدلوا على الأول بأنه قد أخل بشرط الواجب و هو الاستقبال و الوقت باق فيبقى تحت عهدة الخطاب كما لو أخل بطهارة الثوب و نحوها.

و اما على الثاني فبان القضاء فرض جديد يتوقف على الدليل و حيث لا دليل فلا قضاء

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست