responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 423

[المقام] (الأول)- ما يستقبل له

، و يجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان كما تقدم، و بالميت عند احتضاره و الصلاة عليه و دفنه، و قد تقدم الكلام في ذلك في فصل غسل الأموات، و عند الذبح كما يأتي ان شاء الله تعالى في محله، كل ذلك مع الإمكان فيسقط في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة و عند ذبح الدابة الصائلة أو المتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة إجماعا نصا و فتوى كما سيأتي في مواضعها ان شاء الله تعالى و ذكر بعض الأصحاب ان الاستقبال يتصف بالأحكام الأربعة فيجب في هذه المواضع و يحرم في حال التخلي على المشهور كما تقدم بيانه في محله، و يكره في حال الجماع مستقبلا و مستدبرا

كما رواه الصدوق في كتاب الهداية عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «لا تجامع مستقبل القبلة و مستدبرها».

و قال في كتاب الفقيه [2] «و نهى عن الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها».

و يستحب للجلوس للقضاء و الدعاء مؤكدا بل الجلوس مطلقا

لقوله (صلى الله عليه و آله) [3] «أفضل المجالس ما استقبل به القبلة».

و لا يكاد الإباحة بالمعنى الأخص يتحقق هنا.

و يستحب الاستقبال بالنافلة لا بمعنى انه يجوز فعلها الى غير القبلة و ان كان المصلي مستقرا على الأرض بل على حد استحباب الوضوء لها و القراءة فيها و نحو ذلك من حيث انها شروط في صحتها لكن لا يتصف بالوجوب مع ان أصل النافلة مستحبة. و ربما ظهر من بعض العبارات جواز النافلة الى غير القبلة و ان كان مستقرا على الأرض، و هو


[1] مستدرك الوسائل الباب 52 من مقدمات النكاح.

[2] الوسائل الباب 12 من القبلة.

[3] في الوسائل الباب 76 من أحكام العشرة: روى الشيخ بهاء الدين في مفتاح الفلاح قال و روى عن أئمتنا (ع) «خير المجالس ما استقبل به القبلة» و رواه المحقق في الشرائع مرسلا و في المستدرك الباب 64 من أحكام العشرة عن كتاب الغايات عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص) «ان لكل شيء شرفا و ان أشرف المجالس ما استقبل به القبلة».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست