responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 424

يعيد لان العبادات موقوفة على التشريع من صاحب الشرع و لم ينقل عنه ذلك فيكون إيقاعها كذلك تشريعا محرما. و يجوز صلاتها الى غير القبلة سفرا بلا خلاف و قال في المعتبر انه اتفاق علمائنا طويلا كان السفر أو قصيرا. و اما في الحضر فقولان المشهور الجواز و نقل عن ابن ابي عقيل القول بالمنع.

و الأقرب جواز النافلة الى غير القبلة راكبا و ماشيا سفرا و حضرا ضرورة و اختيارا. و يدل على ذلك الأخبار المتكاثرة، و منها-

صحيحة الحلبي برواية الشيخين في الكافي و التهذيب [1] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير و الدابة فقال نعم حيث كان متوجها. قال فقلت استقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال لا و لكن تكبر حيثما تكون متوجها و كذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه و آله)».

و قوله: «قال فقلت الى قوله متوجها» في رواية الكافي دون التهذيب، و أكثر الأصحاب في كتب الاستدلال و منهم صاحب المدارك انما نقلوا الرواية من طريق الشيخ عارية من هذه الزيادة.

و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن (عليه السلام) [2] «في الرجل يصلي النوافل في الأمصار و هو على دابته حيث توجهت به؟ فقال نعم لا بأس».

و رواه الصدوق في الفقيه عن عبد الرحمن عن ابي عبد الله (عليه السلام) مثله [3].

و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن حماد بن عثمان عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) [4] «في الرجل يصلي النافلة على دابته في الأمصار؟ قال لا بأس».

و عن صفوان الجمال [5] قال: «كان أبو عبد الله (عليه السلام) يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به».


[1] الوسائل الباب 15 من القبلة.

[2] الوسائل الباب 15 من القبلة.

[3] الوسائل الباب 15 من القبلة.

[4] الوسائل الباب 15 من القبلة.

[5] الوسائل الباب 26 من أعداد الفرائض.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست