responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 422

و (ثانيا)- تعليله المنع بان القرار ركن في القيام و جوابه عن ذلك بما ذكره أخيرا، و لا يخفى عليك ما فيه فان جواز الصلاة في السفينة ربما استلزم ترك القيام بالكلية و ترك الركوع و السجود على ما يصح السجود عليه و نحو ذلك، و كل هذه واجبات قطعية كما اعترف به آنفا لا يجوز الإخلال بها اختيارا و لهذا روعيت في الصلاة في السفينة مع الاضطرار، فكيف تكون مغتفرة بالنص كما ادعاه و الحال انه يمكن الإتيان بها على وجهها بالخروج عن السفينة؟ ما هذه إلا مجازفة ظاهرة، نعم لو لم يمكن ذلك فلا شك في الجواز و لا خلاف لمكان الضرورة.

و (ثالثا)- ان ما جمع به بين الأخبار من حمل النهي في رواية علي بن إبراهيم على الكراهة و الأمر في حسنة حماد على الاستحباب كما هي الطريق المتسع لهم في جميع الأبواب انما يتم على تقدير تسليم ذلك لو انحصر الجمع بين الاخبار بذلك، و ليس كذلك بل الأظهر في الجمع- و هو الطريق الواضح- هو ان يقال ان الروايات التي استدل بها ما عدا صحيحة جميل مطلقة و روايتنا مفصلة و طريق الجمع حمل المجمل على المفصل، و اما صحيحة جميل فقد عرفت الوجه فيها.

ثم ان ما تكرر من الاخبار- من قولهم (عليهم السلام): «أ ترغب عن صلاة نوح» و نحو ذلك مما يدل على هذا المعنى- فالظاهر ان وجهه انهم كانوا يظنون عدم جواز الصلاة في السفينة أو نقصانها و لو مع الضرورة فأجيبوا بذلك كما يشعر به

صحيح أبي أيوب الخزاز [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انا ابتلينا و كنا في سفينة و أمسينا و لم نقدر على مكان نخرج اليه فقال أصحاب السفينة ليس نصلي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج؟ فقال ان ابي كان يقول تلك صلاة نوح أو ما ترضى ان تصلى صلاة نوح؟ فقلت بلى. الحديث».

و الله العالم.

(البحث الثالث)- في ما يستقبل له و في أحكام الخلل

، فالكلام يقع في مقامين


[1] الوسائل الباب 14 من القيام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست