responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 421

القبلة جهدك فان عصفت الريح و لم يتهيأ لك ان تدور إلى القبلة فصل الى صدر السفينة. و لا تجامع مستقبل القبلة و لا مستدبرها».

و قال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [1] «إذا كنت في السفينة و حضرت الصلاة فاستقبل القبلة و صل إن أمكنك قائما و إلا فاقعد إذا لم يتهيأ لك فصل قاعدا و ان دارت السفينة فدر معها و تحر القبلة، و ان عصفت الريح فلم يتهيأ لك ان تدور إلى القبلة فصل الى صدر السفينة و لا تخرج منها الى الشط من أجل الصلاة، و روى انه تخرج إذا أمكنك الخروج و لست تخاف عليها انها تذهب ان قدرت ان توجه نحو القبلة و ان لم تقدر تثبت مكانك، هذا في الفرض و يجزئك في النافلة ان تفتتح الصلاة تجاه القبلة ثم لا يضرك كيف دارت السفينة لقول الله تعالى «فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» [2] و العمل على ان تتوجه إلى القبلة و تصلي على أشد ما يمكنك في القيام و القعود ثم ان يكون الإنسان ثابتا في مكانه أشد لتمكنه في الصلاة من ان يدور لطلب القبلة».

انتهى.

و هذان الخبران ظاهران في جواز الصلاة في السفينة حال الاضطراب و ان امكنه الخروج إلى الأرض، و الجواب عنهما انهما لا يبلغان قوة في معارضة ما أشرنا إليه من الاخبار الدالة على تلك الأحكام عموما و خصوصا و لا يبعد حملهما على التقية و ان لم يحضرني الآن مذهب العامة في ذلك، و لعل في قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه بعد إفتائه بذلك «و روى. الى آخره» إشارة الى ذلك فان مخالفته لما روى عن آبائه (عليهم السلام) انما يكون لذلك.

و بذلك يظهر لك ما في كلام السيد السند في المدارك من المجازفة في المقام (اما أولا) فلطعنه في رواية إبراهيم بن هاشم بعدم سلامة السند مع انه في الأغلب يعد حديثه في الحسن و ربما عده في الصحيح في المقام الذي يحتاج الى العمل به كما أشرنا إليه في غير موضع.


[1] ص 14.

[2] سورة البقرة، الآية 109.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست