responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 417

و الثانية في صحة الاقتداء و صحة صلاة كل منهما.

و لهذه المسألة نظائر عديدة: منها- ما لو توضأ بماء قليل نجس بالملاقاة كما هو المشهور من نجاسة القليل بالملاقاة لأنه عنده غير نجس كما هو القول الآخر في المسألة، فإنه ان قلنا ان الصحة عبارة عن مطابقة الطهارة للواقع امتنع الائتمام به لمن يعتقد النجاسة لعدم معلومية المطابقة، و ان قلنا ان صحتها لا تعلق لها بالواقع بل الظاهر في نظر المكلف فهي عند المأموم و ان كان لا يعتقد ذلك صحيحة فيجوز له الاقتداء فيها و ان خالف اعتقاده لان صحتها دائرة مدار ظن فاعلها، و هكذا غير ذلك من الفروع فاحتفظ به فإنه فرع غريب.

ثم ان الظاهر ان المراد بالتياسر و التيامن في كلامه ما كان قليلا بحيث لا يخرج به عن الجهة التي يجب التوجه إليها و ان كان مكروها كما سيأتي ان شاء الله تعالى، و الوجه فيه ان العلامات التي بنيت عليها الجهة للبلدان المتسعة تقتضي نوع اتساع في تلك الجهة فلا يضر التيامن و التياسر اليسير فيها.

(الثامن) [الصلاة في السفينة]

- اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الصلاة في السفينة فذهب ابن بابويه و ابن حمزة على ما نقل عنهما الى جواز الصلاة فيها فرضا و نفلا مختارا، و هو ظاهر اختيار العلامة في أكثر كتبه و اليه مال السيد السند في المدارك، و نقل عن ابي الصلاح و ابن إدريس أنهما منعا من الصلاة فيها إلا لضرورة، و استقربه الشهيد في الذكرى، و حكى عن كثير من الأصحاب انهم نصوا على الجواز إلا انهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار.

و الواجب ذكر أخبار المسألة و النظر في ما تدل عليه، و منها-

صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] انه قال: «أكون في سفينة قريبة من الجد فاخرج و أصلي؟ قال صل فيها اما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام)».


[1] الوسائل الباب 13 من القبلة. و في كتب الحديث. تكون السفينة قريبة.».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست