responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 416

تحقق الاستقرار في الحال. و الحمل على الأول أولى و أظهر و يؤيده ما ذكره الفيروزآبادي في تفسير الرف بالفتح انه شبه الطاق. انتهى.

أقول: الظاهر من تشبيهه بالطاق يعني في الانحناء و حينئذ فتكون حد بيته في جانب السفل ليحصل القيام على باطنها، و ينبغي ان يكون فيه عرض يحصل فيه السجود و الركوع و الجلوس مع طمأنينة و استقرار، و اليه يشير قوله: «إذا كان مستويا يقدر على الصلاة عليه» و الظاهر ان منشأ السؤال انما هو من حيث كونه في الهواء ليس على الأرض و ان أمكن الاستقرار فيه و الإتيان بالصلاة فيه على وجهها.

و بالجملة فإن ذكر الأرجوحة في هذا المقام مع ما عرفت غريب لا اعرف له وجه استقامة على الظاهر. و الله العالم.

(السابع) [لو اختلف المجتهدون في القبلة]

- قال شيخنا الشهيد في الذكرى: لو اختلف المجتهدون صلوا فرادى لا جماعة لأن المأموم ان كان محقا في الجهة فسدت صلاة امامه و إلا فصلاته فيقطع بفساد صلاة المأموم على التقديرين. ثم قال بعد ذلك بقليل: لو اختلف الامام و المأموم في التيامن و التياسر فالأقرب جواز الاقتداء لأن صلاة كل منهما صحيحة مغنية عن القضاء و الاختلاف هنا يسير، و لان الواجب مع البعد الجهة و هي حاصلة هنا و التكليف بالعين مع البعد ضعيف. انتهى.

أقول: الظاهر ان كلامه الأول مبني على ما هو المشهور بينهم من ان مناط الصحة مطابقة ما فعله المكلف للواقع و ان كان بحسب ظاهر الشرع متعبدا بظنه، و حينئذ فغاية ما تفيده عبادته مع المخالفة هو سقوط القضاء و المؤاخذة لا قبول العبادة و صحتها و ترتب الثواب عليها من حيث كونها عبادة. و قد عرفت ما فيه في ما تقدم من كتاب الطهارة من النجاسات، و إلا فكيف يحكم هنا ببطلان صلاة أحدهما و الحال ان كلا منهما مكلف بما ادى اليه اجتهاده و امتثال الأمر يقتضي الإجزاء، فتكون صلاة كل منهما صحيحة مغنية عن القضاء كما قال في المسألة الثانية، و حينئذ فلا فرق بين المسألة الاولى

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست