اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 418
و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن صلاة الفريضة في السفينة و هو يجد الأرض يخرج إليها غير انه يخاف السبع أو اللصوص و يكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج و لا يطيعونه؟ و هل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماء أو قاعدا أو قائما؟ فقال ان استطاع ان يصلي قائما فهو أفضل و ان لم يستطع صلى جالسا، و قال لا عليه ان لا يخرج فان ابي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال أ ترغب عن صلاة نوح؟».
و صحيحة معاوية بن عمار [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت تصلي قائما فان لم تستطع فجالسا تجمع الصلاة فيها ان أرادوا و يصلى على القبر و القفر و يسجد عليه».
و حسنة حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3]«انه سئل عن الصلاة في السفينة قال يستقبل القبلة فإذا دارت و استطاع ان يتوجه إلى القبلة فليفعل و إلا فليصل حيث توجهت به، قال فإن أمكنه القيام فليصل قائما و إلا فليقعد ثم يصلي».
و بهذه الاخبار استدل في المدارك على ما اختاره من القول بالجواز مطلقا ثم نقل عن المانعين انهم احتجوا بان القرار ركن في القيام و حركة السفينة تمنع من ذلك، و بان الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة فلا يصار إليها إلا مع الضرورة،
و بما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى [4] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول ان استطعتم ان تخرجوا الى الجدد فاخرجوا فان لم تقدروا فصلوا قياما فان لم تستطيعوا فصلوا قعودا و تحروا القبلة».
و عن علي بن إبراهيم [5] قال: «سألته عن الصلاة في السفينة قال يصلي و هو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة و لا يصلي في السفينة و هو يقدر على الشط، و قال يصلي في السفينة يحول وجهه