responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 418

و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن صلاة الفريضة في السفينة و هو يجد الأرض يخرج إليها غير انه يخاف السبع أو اللصوص و يكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج و لا يطيعونه؟ و هل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماء أو قاعدا أو قائما؟ فقال ان استطاع ان يصلي قائما فهو أفضل و ان لم يستطع صلى جالسا، و قال لا عليه ان لا يخرج فان ابي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال أ ترغب عن صلاة نوح؟».

و صحيحة معاوية بن عمار [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت تصلي قائما فان لم تستطع فجالسا تجمع الصلاة فيها ان أرادوا و يصلى على القبر و القفر و يسجد عليه».

و حسنة حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] «انه سئل عن الصلاة في السفينة قال يستقبل القبلة فإذا دارت و استطاع ان يتوجه إلى القبلة فليفعل و إلا فليصل حيث توجهت به، قال فإن أمكنه القيام فليصل قائما و إلا فليقعد ثم يصلي».

و بهذه الاخبار استدل في المدارك على ما اختاره من القول بالجواز مطلقا ثم نقل عن المانعين انهم احتجوا بان القرار ركن في القيام و حركة السفينة تمنع من ذلك، و بان الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة فلا يصار إليها إلا مع الضرورة،

و بما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى [4] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول ان استطعتم ان تخرجوا الى الجدد فاخرجوا فان لم تقدروا فصلوا قياما فان لم تستطيعوا فصلوا قعودا و تحروا القبلة».

و عن علي بن إبراهيم [5] قال: «سألته عن الصلاة في السفينة قال يصلي و هو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة و لا يصلي في السفينة و هو يقدر على الشط، و قال يصلي في السفينة يحول وجهه


[1] المروية في الوسائل في الباب 14 من القيام.

[2] المروية في الوسائل في الباب 14 من القيام.

[3] الوسائل الباب 13 من القبلة.

[4] الوسائل الباب 13 من القبلة.

[5] الوسائل الباب 13 من القبلة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست