اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 378
المشار إليها في الإتيان بواجبات الصلاة كما هي و بين هذا الخبر و الترجيح لتلك الاخبار لكثرتها و شهرتها، و الظاهر انه لما ذكرنا ذهب الأكثر حتى من المتقدمين الى القول الأول. إلا انه يمكن ان يقال ان تلك مطلقة عامة و هذا الخبر خاص و من القاعدة تقديم العمل به و تخصيص عموم تلك الاخبار به. و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال إلا أن الأمر في ذلك هين لعدم اتفاق هذا الحكم و حصوله.
(الرابع) [الصلاة في جوف الكعبة]
- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة و كذا الفريضة حال الاضطرار و ادعى عليه في المعتبر و المنتهى اتفاق أهل العلم.
و انما الخلاف في الفريضة مع الاختيار فذهب الأكثر و منهم الشيخ في النهاية و الاستبصار إلى الجواز على كراهة، و ذهب في الخلاف الى التحريم و تبعه ابن البراج.
احتج المجوزون بأن القبلة ليس مجموع البنية بل نفس العرصة و كل جزء من أجزائها إذ لا يمكن محاذاة المصلي بإزائها منه إلا قدر بدنة و الباقي خارج عن مقابلته، و هذا المعنى يتحقق مع الصلاة فيها كما يتحقق مع الصلاة في خارجها.
و ما رواه يونس بن يعقوب في الموثق [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إذا حضرت الصلاة المكتوبة و انا في الكعبة أ فأصلي فيها؟ قال صل».
و يعضده قوله سبحانه «وَ عَهِدْنٰا إِلىٰ إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْمٰاعِيلَ أَنْ طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ»[2] فان الظاهر منها تعميم الاذن و الترخيص في اجزاء البيت بأسرها.
أقول: و يمكن ان يجاب عن ذلك (اما عن الأول) فبما ذكره في الذخيرة من انه يجوز ان يكون المعتبر التوجه إلى جهة القبلة بأن تكون الكعبة في جهة مقابلة للمصلي و ان لم تحصل المحاذاة لكل جزء منها لا بد لنفي ذلك من دليل. و (اما عن الموثقة المذكورة)