اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 377
(الثاني) [القبلة ليست نفس البنية الشريفة]
- ينبغي ان يعلم ان القبلة ليس نفس البنية الشريفة بل محلها من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فلو زالت البنية- و العياذ بالله- صلى الى جهتها التي تشتمل على العين كما يصلي من هو أعلى من الكعبة إلى الجهة المسامتة للبنية و كذا من هو اخفض من موضعها بان يكون في سراداب، و الظاهر انه لا خلاف فيه، و يدل عليه مضافا الى الاتفاق
ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سأله رجل قال صليت فوق جبل ابي قبيس العصر فهل يجزئ ذلك و الكعبة تحتي؟ قال نعم انها قبلة من موضعها الى السماء».
و عن خالد بن أبي إسماعيل أو ابن إسماعيل [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يصلي على ابي قبيس مستقبل القبلة؟ قال لا بأس».
(الثالث) [الصلاة على سطح الكعبة]
- لو صلى على سطح الكعبة فهل يصلي قائما و يبرز بين يديه منها شيئا يصلي اليه أو يستلقي على قفاه و يصلي؟ قولان المشهور الأول و به قال الشيخ في المبسوط و قال في الخلاف و النهاية و ابن بابويه و ابن البراج بالثاني لكن قيده ابن البراج بعدم التمكن من النزول. و استند الأولون في وجوب الصلاة قياما إلى الأدلة الدالة على وجوب القيام و القعود و الركوع و السجود في الصلاة كما يصلى داخلها. و احتج الشيخ في الخلاف على ما ذهب إليه بالإجماع
و بما رواه عن علي بن محمد عن إسحاق بن محمد عن عبد السلام عن الرضا (عليه السلام)[3] قال: «في الذي تدركه الصلاة و هو فوق الكعبة؟ قال ان قام لم يكن له قبلة و لكن يستلقي على قفاه و يفتح عينيه الى السماء و يعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور و يقرأ فإذا أراد ان يركع غمض عينيه و إذا أراد ان يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه و السجود على نحو ذلك».
أقول: لا ريب ان من يعمل على هذا الاصطلاح المحدث فإنه يتحتم عنده القول بالأول لضعف الخبر المذكور و اما من لا يعمل عليه فيبقى عنده التعارض بين تلك الأخبار