اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 379
فبالمعارضة بما هو أصح منها كما سيأتي. و (اما عن الآية) فبتخصيصها بالخبرين الصحيحين الصريحين في المنع.
احتج الشيخ (قدس سره) على ما ذهب اليه من التحريم بإجماع الفرقة، و بان القبلة هي الكعبة لمن شاهدها فتكون القبلة جملتها و المصلي في وسطها غير مستقبل للجملة،
و بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال:
«لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يدخلها في حج و لا عمرة و لكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين و معه أسامة».
و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[2] قال: «لا تصل المكتوبة في الكعبة».
و رواه في الكافي في الصحيح ايضا [3] ثم قال: و قد روى في حديث آخر «يصلى الى أربع جوانبها إذا اضطر الى ذلك».
و روى الشيخ هذه الصحيحة في موضع آخر في الموثق عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام)[4] قال: «لا تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة».
و في موضع ثالث في الصحيح ايضا مثله [5] و زاد «و اما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس ان يصليها في جوف الكعبة».
قال في المدارك بعد نقل هذه الأدلة: و أجيب عن الأول بمنع الإجماع على التحريم كيف و هو في أكثر كتبه قائل بالكراهة. و عن الثاني بعدم تسليم كون القبلة هي الجملة لاستحالة استقبالهما بأجمعها بل المعتبر التوجه الى جزء من اجزاء الكعبة بحيث يكون مستقبلا ببدنه ذلك الجزء. و عن الروايتين بالحمل على الكراهة. ثم قال و يمكن المناقشة في هذا الحمل بقصور الرواية الأولى عن مقاومة هذين الخبرين من حيث السند، و يشكل الخروج بها عن ظاهرهما و ان كان الأقرب ذلك لاعتبار سند الرواية و شيوع استعمال النهي في الكراهة بل ظهور لفظ «لا يصلح» فيه كما لا يخفى. انتهى.