responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 35

(صلى الله عليه و آله) هاتين الركعتين؟ قال لا. قلت و لم؟ قال لان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يأتيه الوحي و كان يعلم انه هل يموت في هذه الليلة أم لا و غيره لا يعلم فمن أجل ذلك لم يصلهما و أمر بهما».

مع ان رواية الفضيل و البقباق و بكير و هي الثانية من الروايات المتقدمة دلت على انه (صلى الله عليه و آله) يصلي من التطوع مثلي الفريضة و هذا لا يكون إلا بضم الوتيرة حتى تتم المماثلة و ان يكون بإزاء كل ركعة من الفريضة ركعتان من النافلة. و اما ما أجاب به في الوافي- من حمل أخبار انه كان بعد صلاة العشاء يأوي إلى فراشه على ان المراد بالعشاء نافلتها- ففيه انه و ان تم له في هذه الاخبار مع بعده إلا انه لا يتم في خبر العلل الذي ذكرناه. و ما أجاب به في الوسائل أيضا- من الجمع بينها بأنه كان يصليها تارة و يترك تارة- في غاية البعد و لا سيما من خبر العلل كما لا يخفى.

(الثاني) ما تضمنه خبر زرارة في وصف صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) من الاقتصار على تسع و عشرين بترك الوتيرة و اربع ركعات من الثمان التي بعد الظهر و كذلك مرسلة الفقيه التي بعدها و دلالة المرسلة المذكورة على انه هذه صلاته التي قبض عليها، مع ان جملة الأخبار الواردة في وصف صلاته انما اختلفت في الوتيرة خاصة فأكثرها دال على عدمها و اما ما عداها فلا و منها الرواية الثانية من الروايات التي قدمناها و الرابعة و هي رواية حنان و رواية كتاب الفقه الرضوي. فإنها قد اشتركت في الدلالة على صلاة ثمان بعد الظهر كما استفاضت به الاخبار. و حمل الخبرين الدالين على السقوط على كون ذلك في آخر عمره كما احتمله البعض لا يخلو من الإشكال لأنه ان كان عن نسخ فكيف استفاضت الاخبار عنهم (عليهم السلام) بفعلها و ان كان عن ضعف و علة بالنسبة إليه (صلى الله عليه و آله) فبعده أظهر من ان ينكر.

(الطريفة الثانية) [توجيه ما دل على التعذيب بترك السنة]

- ما دل عليه

قوله (عليه السلام) في آخر خبر حنان «و لكن يعذب على ترك السنة».

ربما أشكل بحسب ظاهره حيث ان المستحب مما يجوز تركه شرعا

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست