اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 34
فمنها ما دل على انها اربع و ثلاثون و هذا هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل نقل الشيخ فيه الإجماع، و منها ما دل على انها ثلاث و ثلاثون بإسقاط الوتيرة بعد العشاء، و منها ما دل على انها تسع و عشرون بإسقاط أربع قبل العصر مضافة إلى الوتيرة، و منها ما دل على انها سبع و عشرون بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب زيادة على ما ذكر، و الوجه في الجمع بينها في ذلك- كما ذكره جملة من أصحابنا- ان يحمل الفرد الأقل على ما كان أوكد استحبابا إذ الأمر بالأقل لا يوجب نفي استحباب الأكثر، نعم ربما أوهم صحيح زرارة المتقدم- لقوله فيه
«أخبرني عما جرت به السنة في الصلاة».
فأجابه بأن جميع ما جرت به السنة ما عده و هو سبع و عشرون- خلاف ذلك فان الظاهر نفى السنة و التوظيف عما عدا السبع و العشرين، و الشيخ (قدس سره) قد حمل الرواية المذكورة على انه سوغ ذلك لزرارة لعذر كان فيه. و لا يخلو من بعد بل الأظهر الحمل على السنة المؤكدة التي لا مرتبة بعدها في النقصان، و يشير الى ذلك
رواية ابن ابي عمير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة؟ فقال تمام الخمسين».
و التقريب فيها ان النوافل منها بعد إخراج الفرائض ثلاث و ثلاثون بإسقاط الوتيرة لأنها ليست من الرواتب و انما زيدت عليها ليتم بها عدد النوافل بان يكون بإزاء كل ركعة من الفريضة ركعتان من النافلة، فهذه هي المرتبة العليا في الفضل و ان جاز النقصان فيها من حيث التوظيف منتهيا الى السبع و العشرين التي هي السنة المؤكدة لا مرتبة دونها.
بقي الإشكال هنا في موضعين: (الأول) ان أكثر الأخبار دل على انه (صلى الله عليه و آله) لم يكن يصلي الوتيرة التي بعد العشاء و انه كان بعد صلاة العشاء يأوي إلى فراشه الى نصف الليل. و أظهر منها
ما رواه الصدوق في كتاب العلل عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] في حديث في الوتيرة «قال فقلت هل صلى رسول الله
[1] المروية في الوسائل في الباب 13 من أعداد الفرائض.