responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 36

فكيف يترتب على تركه العذاب؟ و لهذا قال المحدث الكاشاني ذيل هذا الخبر: يعني ان السنة في الصلاة ذلك فمن زاد عليه و جعل الزائد سنة فقد أبدع و ترك سنة النبي (صلى الله عليه و آله) و بدلها بسنته التي ابدعها فيعذبه الله على ذلك لا على كثرة الصلاة من غير ان يجعلها بدعة مرسومة و يعتقدها سنة قائمة

لما ورد من ان الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر و من شاء استقل [1].

انتهى.

أقول: لا يخفى انه قد ورد في الأخبار ما هو ظاهر التأييد لما دل عليه ظاهر هذا الخبر مثل قوله (عليه السلام) «معصية» في صحيحة زرارة المذكورة في المقام من الدلالة على كون ذلك معصية و ان كان مستحبا و متى ثبت كونه معصية حسن ترتب العذاب عليه، و يؤيد ذلك استفاضة الاخبار بان تارك صلاة الجماعة من غير علة مستحق لان يحرق عليه بيته [2] مع ان صلاة الجماعة ليست بواجبة، و كذلك ما ورد من انه لو أصر أهل مصر على ترك الأذان لقاتلهم الامام [3].

نعم يبقى الإشكال في انه قد ورد أيضا في جملة من الاخبار ان العبد إذا لقي الله عز و جل بصلاة الفريضة لم يسأله عما سواها، و من تلك الاخبار حديث عائذ الأحمسي المروي بعدة أسانيد و متون مختلفة: منها-

ما رواه في الكافي [4] في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج عن عائذ الأحمسي قال: «دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) و انا أريد أن أسأله عن صلاة الليل فقلت السلام عليك يا ابن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال و عليك السلام اي و الله انا لولده و ما نحن بذوي قرابته، ثلاث مرات


[1] رواه في الوسائل في الباب 42 من أحكام المساجد و في المستدرك في الباب 10 و 12 من أعداد الفرائض.

[2] رواه في الوسائل في الباب 2 من صلاة الجماعة.

[3] لم نعثر عليه في مظانه نعم ورد ذلك بنحو الفتوى في كلام بعض كما في البحر الرائق ج 1 ص 255.

[4] الفروع ج 1 ص 137 و في الوسائل في الباب 17 من أعداد الفرائض.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست