responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 349

كصاحب المدارك و غيره- فهو مما يقضى منه العجب عند ذوي الأفهام و الأذهان لاستفاضة الاخبار بل ربما يدعى الضرورة من الدين بأنهما من جملة الصلاة و ان كانا من مستحباتها فكيف يعترض بهما على وجوب تقديم الفائتة أو يعترض بهما على منافاة الفورية. و بالجملة فان الواجب هو قضاء الصلاة التي هي عبارة عن الأذان و الإقامة و ما بعدهما لا ان القضاء انما يختص بتكبيرة الإحرام و ما بعدها، غاية الأمر ان الشارع رخص لمن عليه صلوات متعددة أن يأتي بأذان واحد في أول ورده و يكتفي في الباقي بإقامة إقامة و اما بالنسبة إلى الروايات المتضمنة لجواز النافلة لمن عليه فريضة كما ذكره في المدارك ففيه (أولا) ان ظاهر ما قدمه في بحث الأوقات هو التوقف في هذه المسألة كما قدمنا ذكره في المسألة المذكورة. و (ثانيا) ان هذه الروايات معارضة بجملة من الروايات الصحاح الصراح الدالة على العدم كما تقدم تحقيقه في المسألة المذكورة.

أقول: انظر رحمك الله تعالى الى ما لفقوه في هذه المسألة من هذه الأدلة العليلة و الحجج الواهية الضئيلة و خرجوا بها عن تلك الاخبار الصحاح الصراح التي هي في الدلالة على المراد كضوء المصباح بل اسفار الصباح و تأولوها بالحمل على الاستحباب الذي لا مستند له من سنة و لا كتاب و ان عكفوا عليه في جميع الأبواب.

(الموضع الثالث)- في نقل اجوبتهم عن الأدلة التي قدمناها

و اعتمدنا عليها في المقام و الجواب عنها بوجوه شافية وافية ظاهرة لذوي الأذهان و الافهام، و لنكتف هنا بما ذكره السيد السند في المدارك لانه نقل ما ذكره من تقدمه و زاد على ذلك:

فنقول: قال (قدس سره) في الكتاب المذكور: احتج القائلون بالتضييق بالإجماع و الاحتياط و انه مأمور بالقضاء على الإطلاق و الأوامر المطلقة للفور و قوله تعالى:

«وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي» [1] و المراد بها الفائتة

لقوله (عليه السلام) في رواية زرارة [2] «ابدأ بالتي فاتتك فان الله تعالى يقول وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي».

و ما رواه الشيخ


[1] سورة طه، الآية 14.

[2] ص 340.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست