responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 350

في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) ثم ساق الرواية و هي صحيحة زرارة الطويلة التي صدرنا بها الأخبار الدالة على القول المختار، و اقتصر عليها و لم يورد غيرها من الاخبار التي قدمناها، ثم قال: و الجواب اما عن الإجماع فبالمنع منه في موضع النزاع خصوصا مع مخالفة ابني بابويه اللذين هما من أجلاء هذه الطائفة و احتمال وجود المشارك لهم في الفتوى. و اما عن الاحتياط فبأنه انما يفيد الأولوية لا الوجوب مع انه معارض بأصالة البراءة. و اما قولهم الأوامر المطلقة للفور فممنوع بل الحق انها تدل على طلب الماهية من غير اشعار بفور و لا تراخ، قال في المعتبر و لو قالوا ادعى المرتضى ان أوامر الشرع على الضيق، قلنا يلزمه ما علمه و اما نحن فلا نعلم ما ادعاه، على ان القول بالتضيق يلزم منه منع من عليه صلوات كثيرة ان يأكل شبعا أو ينام زائدا على الضرورة أو يتعيش إلا لاكتساب قوت يومه له و لعياله و انه لو كان معه درهم ليومه حرم عليه الاكتساب حتى تخلو يده و التزام ذلك مكابرة صرفة و التزام سوفسطائي (و لو قيل) قد أشار أبو الصلاح الى ذلك (قلنا) فنحن نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكره فإن أكثر الناس يكون عليهم صلوات كثيرة فإذا صلى الإنسان منهم شهرين في يومه استكثره الناس. و اما الآية فلو سلم اختصاصها بالفائتة لم تدل على أزيد من الوجوب و نحن نقول به و لا يلزم منه التضيق، مع ان الظاهر تناولها للحاضرة و الفائتة، و ذكر المفسرون ان معنى قوله «لِذِكْرِي» ان الصلاة تذكر بالمعبود و تشغل اللسان و القلب بذكره، و قيل ان المراد لذكري خاصة لا ترائي بها و لا تشيبها بذكر غيري، و قيل ان المراد لأني ذكرتها في الكتب و أمرت بها. و هذه الوجوه كلها آتية في مطلق الصلاة الحاضرة و الفائتة. و اما عن الرواية فبالحمل على الاستحباب جمعا بينها و بين صحيحة ابن سنان المتضمنة للأمر بتقديم الحاضرة على الفوائت المتعددة، و اعمال الدليلين اولى من اطراح أحدهما خصوصا مع اشتهار استعمال الأوامر في الندب. انتهى كلامه زيد مقامه.

و فيه نظر من وجوه: (الأول) ما ذكره في الجواب عن الإجماع و ان كنا

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست