responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 322

ان يقدم في الأوليين النافلة و يجعل العصر في الأخيرتين، و قد روى ذلك محمد بن النعمان عن الصادق (عليه السلام) [1] قال الشيخ: انما فعل ذلك لانه يكره الصلاة بعد العصر. انتهى أقول: ما ذكره من ان الظاهر التخيير و ان الكراهة إنما تتجه على القول الذي ذكره ظاهر في ان النافلة عنده ليست من النوافل المبتدأة و انما هي من ذوات الأسباب كما تقدم منه في الموضعين المتقدمين. و فيه ما عرفت فإنه لا وجه لدخول هذه النافلة في ذوات الأسباب بل الكراهة فيها متجهة كما ذكره الشيخ (قدس سره) بناء على كونها مبتدأة.

بقي الكلام في ما دلت عليه اخبار هذه المسألة من التخيير متى ائتم المسافر بالحاضر بين ان يجعل الأوليين هي الفريضة و الأخيرتين نافلة أو بالعكس و كذا صرح به الأصحاب مع تصريحهم بتحريم الجماعة في النافلة إلا ما استثنى و لم يذكروا هذا الموضع فيما استثنوه. و لا يحضرني الآن وجه الجواب عن هذا الاشكال. و الله العالم.

(المسألة الثامنة) [هل الأفضل تعجيل قضاء الرواتب أو تأخيره إلى الزمان المماثل؟]

- لا ريب في استحباب قضاء الرواتب من النوافل في أي وقت كان، و انما الخلاف في انه هل الأفضل تعجيل ما فات نهارا في الليل و كذا ما فات ليلا في النهار أو تأخيره إلى الليل فتقضي صلاة الليل في الليل و النهار في النهار؟ قولان:

ظاهر الأكثر الأول لعموم قوله عز و جل «وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» [2] و قوله تعالى «وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً» [3] و قد ورد عنهم (عليهم السلام) في تفسير هذه الآية

ما رواه في التهذيب عن عنبسة العابد [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً» [5] قال قضاء صلاة الليل بالنهار و صلاة النهار بالليل».

و روى في الفقيه مرسلا [6] قال: «قال الصادق (عليه السلام) كل ما فاتك بالليل


[1] الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة.

[2] سورة آل عمران، الآية 127.

[3] سورة الفرقان، الآية 63.

[4] الوسائل الباب 57 من المواقيت.

[5] سورة الفرقان، الآية 63.

[6] الوسائل الباب 57 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست