responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 321

أقول: اما ما ذكره بالنسبة إلى ذوات الأسباب فقد تقدم الكلام فيه. و اما ما ذكره- من ان من تطهر في هذه الأوقات و صلى فإنه لا يصدق على صلاته هذه انها نافلة مبتدأة- فلا يخفى ما فيه. و اما ما استند اليه من الحث على الصلاة عقيب الطهارة ففيه انه كما ورد استحباب الصلاة بعد الطهارة [1] كذا ورد الحث على الصلاة أيضا بقول مطلق

و انها خير موضوع من شاء استقل و من شاء استكثر [2].

و ورد ان الرجل ليصلي الركعتين تطوعا يريد بهما وجه الله عز و جل فيدخله الله بهما الجنة [3].

و نحو ذلك. و بالجملة فالحث على الصلاة و الأمر بها لا ينافي الكراهة باعتبار عروض بعض أسبابها، ألا ترى ان صلاة الفريضة مع ما هي عليه من الوجوب حتى صرحت الاخبار بكفر تاركها تعرض لها الكراهة باعتبار بعض الأمكنة و الأزمنة و الأحوال مثلا. و اما ما ذكره من الخبر فهو خبر عامي خبيث و كذب بحت صريح لتضمنه دخول بلال الجنة قبل النبي (صلى الله عليه و آله) و قد بينا ما فيه من المفاسد في مقدمات كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن ابي الحديد، فالاستدلال به من مثل شيخنا المشار اليه عجيب.

(الحادي عشر) [السجود للتلاوة و الشكر و السهو في هذه الأوقات]

- قال في الذكرى ايضا: ليس سجود التلاوة صلاة فلا يكره في هذه الأوقات و لا يكره التعرض لسبب وجوبه أو استحبابه، و كذا سجود الشكر.

اما سجود السهو

ففي رواية عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] «لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها».

و فيه إشعار بكراهة مطلق السجدات.

(الثاني عشر) [لو ائتم المسافر بالحاضر في صلاة الظهر أو العصر]

- قال في الذكرى: لو ائتم المسافر بالحاضر في صلاة الظهر تخير في جمع الظهر و العصر أو الإتيان بالظهر في الركعتين الأوليين فيجعل الأخيرتين نافلة. و لو ائتم في العصر فالظاهر التخيير ايضا، و يأتي على قول من عمم كراهة النافلة


[1] الوسائل الباب 11 من الوضوء.

[2] الوسائل الباب 42 من أحكام المساجد.

[3] رواه في الوسائل في الباب 12 من أعداد الفرائض.

[4] المروية في الوسائل في الباب 32 من الخلل في الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست