responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 320

بالثاني و علله بان لها سببا،

و بما روى [1] «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلى الصبح فلما انصرف رأي رجلين في زاوية المسجد فقال لم لم تصليا معنا؟ فقالا كنا قد صلينا في رحالنا. فقال إذا جئتما فصليا معنا و ان كنتما قد صليتما في رحالكما لكنها لكما سبحة».

انتهى.

أقول: اما ما علل به اختياره لعدم الكراهة من ان هذه النافلة ذات سبب فلا اعرف له وجها إذ الصلاة فرادى ليست علة لاستحباب الإعادة جماعة و لا تعلق لها بها و لا ربط بينهما بالكلية و انما العلة هو أمر الشارع بذلك في هذا المقام. الا ترى ان صلاة الزيارة لما كانت العلة فيها الزيارة بمعنى ان الشارع جعلها لأجلها و ناطها بها و كذلك صلاة تحية المسجد و نحو ذلك صارت من ذلك ذات سبب. و اما الخبر الذي أورده فالظاهر انه عامي حيث لم أقف عليه في كتب أخبارنا. و بالجملة فالظاهر بناء على القول بكراهة النافلة المبتدأة بعد هاتين الصلاتين هو كراهة هذه الصلاة، و تخصيص اخبارها الدالة على مشروعيتها و استحبابها مطلقا بهذه الاخبار ممنوع.

(العاشر) [هل تكره الصلاة عقيب الطهارة الحادثة في هذه الأوقات؟]

- قال في الذكرى: لو عرض السبب في هذه الأوقات كأن أراد الإحرام أو دخل المسجد أو زار مشهدا لم تكره الصلاة لصيرورتها ذات سبب و لأن شرعية هذه الأمور عامة. و لو تطهر في هذه الأوقات جاز ان يصلي ركعتين و لا يكون ابتداء للحث على الصلاة عقيب الطهارة،

و لأن النبي (صلى الله عليه و آله) روى انه قال لبلال [2]: «حدثني بأرحى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي من انني لم أتطهّر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان أصلي».

و أقرّه النبي (صلى الله عليه و آله) على ذلك. انتهى.


[1] سنن الترمذي على هامش شرحه لابن العربي ج 2 ص 18.

[2] كنز العمال ج 2 ص 167.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست