اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 319
فلما تقدم، و اما وقت القيام و وقت الغروب فإنه حيث كان وقت الصلاة بعد هذين الوقتين بلا فصل فإنه يحضر هو و جنوده لاغوائهم و إضلالهم عنها بما امكنه فربما سول لك التأخير الى ان تدخل منزلك و موضع مصلاك ليقطع بك دون الزوال و فضيلته. و الله العالم.
(الثامن) [المراد بالفجر و العصر المنهي من الصلاة بعدهما الفريضة لا الوقت]
- ينبغي ان يعلم ان ما دل عليه موثق الحلبي المتقدم [1]- من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغرب- المراد به نفس فريضة الفجر و فريضة العصر لا وقتاهما، و به صرح الشيخ (قدس سره) في ما تقدم من عبارة الخلاف في تفصيله و فرقه بين ما كان الكراهة لأجل الوقت كالثلاثة التي ذكرها أو لأجل الفعل يعني فعل الصلاة في هذين الوقتين لا من حيث الزمان كالصلاة بعد صلاة الفجر و صلاة العصر، و على هذا فلو صلى في هذا الوقت قبل الفريضة لم تتعلق به الكراهة و انما يرجع الى جواز النافلة في وقت الفريضة و ان كان على كراهة كما هو أحد القولين و عدمه كما هو المختار، فالكراهة حينئذ على تقدير القول بالجواز انما هي من جهة أخرى غير ما نحن فيه. و الظاهر تعليق الحكم على صلاة المصلي نفسه لا على الصلاة في الجملة و ان كان من غيره. و نقل في الذكرى عن بعض العامة انه جعل النهي معلقا على طلوع الفجر
لما روى [2]«ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين».