responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 319

فلما تقدم، و اما وقت القيام و وقت الغروب فإنه حيث كان وقت الصلاة بعد هذين الوقتين بلا فصل فإنه يحضر هو و جنوده لاغوائهم و إضلالهم عنها بما امكنه فربما سول لك التأخير الى ان تدخل منزلك و موضع مصلاك ليقطع بك دون الزوال و فضيلته. و الله العالم.

(الثامن) [المراد بالفجر و العصر المنهي من الصلاة بعدهما الفريضة لا الوقت]

- ينبغي ان يعلم ان ما دل عليه موثق الحلبي المتقدم [1]- من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغرب- المراد به نفس فريضة الفجر و فريضة العصر لا وقتاهما، و به صرح الشيخ (قدس سره) في ما تقدم من عبارة الخلاف في تفصيله و فرقه بين ما كان الكراهة لأجل الوقت كالثلاثة التي ذكرها أو لأجل الفعل يعني فعل الصلاة في هذين الوقتين لا من حيث الزمان كالصلاة بعد صلاة الفجر و صلاة العصر، و على هذا فلو صلى في هذا الوقت قبل الفريضة لم تتعلق به الكراهة و انما يرجع الى جواز النافلة في وقت الفريضة و ان كان على كراهة كما هو أحد القولين و عدمه كما هو المختار، فالكراهة حينئذ على تقدير القول بالجواز انما هي من جهة أخرى غير ما نحن فيه. و الظاهر تعليق الحكم على صلاة المصلي نفسه لا على الصلاة في الجملة و ان كان من غيره. و نقل في الذكرى عن بعض العامة انه جعل النهي معلقا على طلوع الفجر

لما روى [2] «ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين».

و بعموم

قوله (عليه السلام) «لا صلاة بعد الفجر» [3].

ثم أجاب عن ذلك بان الحديث الأول لم نستثبته و اما الثاني فنقول بموجبه و يراد به صلاة الفجر توفيقا بينه و بين الاخبار. انتهى.

(التاسع) [هل تتصف الصبح و العصر المعادة جماعة بالكراهة؟]

- لو صلى الصبح و العصر منفردا ثم أراد الإعادة جماعة لتحصيل فضيلتها فهل تتصف صلاته هذه بالكراهة بناء على المشهور أم لا؟ صرح في الذكرى


[1] ص 305.

[2] سنن ابى داود ج 2 ص 25 و المغني ج 2 ص 116.

[3] رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست