اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 311
عن ملاحظة هذه الاخبار. و ظاهر الاخبار الدالة على ان القضاء بعد الفجر و بعد العصر من سر آل محمد المخزون ربما أشعر بكون ما دل على المنع من القضاء في هذين الوقتين انما خرج مخرج التقية.
و كيف كان فإنه يبقى الاشكال فيما عدا القضاء من ذوات الأسباب فإن ظاهر القول المشهور الجواز من غير كراهية و روايات المسألة كما ترى لا تعرض فيها لشيء من ذلك إلا ما دلت عليه الاخبار المتقدمة في الموضع الأول من ركعتي الطواف و صلاة الإحرام و يبقى ما عدا ذلك على الاشكال المذكور.
و اما
ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن طريف و علي بن إسماعيل و محمد بن عيسى جميعا عن حماد بن عيسى [1] قال: «رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) صلى الغداة فلما سلم الامام قام فدخل الطواف فطاف أسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ثم خرج من باب بني شيبة و مضى و لم يصل».
فيجب حمله على التقية كما ان قران الطوافين محمول عليها ايضا.
و ظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى الجمع بين الاخبار بتخصيص عموم هذه الروايات بروايات ذوات الأسباب، قال و الأقرب على القول بالكراهة استثناء ما له سبب لان شرعيته عامة و إذا تعارض العمومان وجب الجمع و الحمل على غير ذوات الأسباب وجه جمع فان مثل
قول النبي (صلى الله عليه و آله)[2]«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».
يشمل جميع الأوقات و كذا كل ذي سبب فان النص عليه شامل. انتهى و أنت خبير بأنه لقائل أن يقول كما يجوز ان يخصص عموم تلك الاخبار بهذه فلم لا يجوز العكس بإبقاء أخبار المنع على عمومها و تخصيص هذه الاخبار بها بان يقال انه