responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 312

يؤتى بذوات الأسباب متى وجد السبب إلا في ما إذا كان في أحد هذه الأوقات؟ فلا بد لترجيح أحد الحملين على الآخر من مرجح.

و يمكن ان يرجح ما ذكره بتطرق التخصيص الى تلك الاخبار بما قدمناه من اخبار قضاء الفرائض و قضاء النوافل و ما اشتملت عليه الاخبار المتقدمة في الموضع الأول من تلك الصلوات الخمس التي تصلى في كل وقت، سيما مع ما ستعرف ان شاء الله تعالى من احتمال تطرق التقية الى هذه الاخبار كلا أو بعضا، و اعتضاد تلك الاخبار ايضا بعموم ما دل على مشروعية الصلاة و رجحانها في كل وقت.

(الثالث) [الإشكال في كراهة الصلاة في الأوقات الخمسة]

- ظاهر الصدوق (قدس سره) في الفقيه التوقف في هذه المسألة حيث قال: و قد روى نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها لان الشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان. إلا انه روى لي جماعة من مشايخنا عن ابي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، ثم أورد الرواية كما قدمناه. و قال الشيخ في التهذيب بعد ان أورد الأخبار المتضمنة للكراهة: و قد روى رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها، و نقل الرواية بعينها.

و قال السيد السند في المدارك بعد نقل كلام الفقيه بتمامه: و لولا قطع الرواية ظاهرا لتعين المصير الى ما تضمنته و حمل أخبار النهي على التقية لموافقتها لمذهب العامة و اخبارهم و قد أكثر الفقيه الجليل محمد بن محمد بن النعمان في كتابه المسمى ب «افعل لا تفعل» من التشنيع على العامة في روايتهم ذلك عن النبي (صلى الله عليه و آله) و قال انهم كثيرا ما يخبرون عن النبي (صلى الله عليه و آله) بتحريم شيء و بعلة تحريمه و تلك العلة خطأ لا يجوز ان يتكلم بها النبي (صلى الله عليه و آله) و لا يحرم الله من قبلها شيئا، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين عند طلوع الشمس حتى يلتئم طلوعها و عند غروبها، فلو لا ان علة النهي انها تطلع و تغرب بين قرني الشيطان لكان ذلك جائزا، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله و آخره فاسد فسد الجميع. و هذا جهل من قائله و الأنبياء لا تجهل

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست