responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 310

و رواية حسان بن مهران [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس الى غروبها».

و عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «في قضاء صلاة الليل و الوتر تفوت الرجل أ يقضيها بعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر؟ قال لا بأس بذلك».

و عن جميل بن دراج [3] قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس؟ قال نعم و بعد العصر الى الليل فهو من سر آل محمد المخزون».

و في الصحيح عن احمد بن النضر و عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي في بعض إسناديهما [4] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن القضاء قبل طلوع الشمس و بعد العصر فقال نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد (عليهم السلام)».

و روى في الفقيه مرسلا [5] قال: «قال الصادق (عليه السلام) قضاء صلاة الليل بعد الغداة و بعد العصر من سر آل محمد المخزون».

و روى الشيخ عن سليمان بن هارون [6] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء الصلاة بعد العصر قال نعم انما هي النوافل فاقضها متى شئت».

و عن الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) [7] قال: «اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء».

و عن ابن ابي يعفور في الصحيح [8] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار».

و بذلك يظهر ما في كلام الشيخين في المقنعة و النهاية من الحكم بكراهة قضاء النافلة في الأوقات الثلاثة و هي عند الطلوع و الغروب و القيام، فإنه ناشئ عن الغفلة


[1] الوسائل الباب 39 من المواقيت.

[2] الوسائل الباب 39 من المواقيت.

[3] الوسائل الباب 39 من المواقيت.

[4] الوسائل الباب 39 من المواقيت.

[5] رواه في الوسائل في الباب 45 و 56 من المواقيت.

[6] الوسائل الباب 39 من المواقيت.

[7] الوسائل الباب 39 من المواقيت.

[8] الوسائل الباب 39 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست