responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 309

فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثم ليصلها».

و نحوها

رواية الحسن بن زياد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] الدالة على «ان الذاكر ظهرا منسية في أثناء العصر يعدل و لو ذكر مغربا في أثناء العشاء صلى المغرب بعدها و لا يعدل لان العصر ليس بعدها صلاة».

و في صحيحة ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس».

و هذه الاخبار قد حملها الشيخ على التقية و هو جيد لما قدمنا تحقيقه من ان رواية أبي بصير و صحيحة ابن سنان الدالتين على امتداد وقت العشاءين الى قبل الفجر انما خرجتا مخرج التقية في ذلك فكذا في هذا الحكم. و بالجملة فإن المستفاد من الاخبار المذكورة هو استثناء هذه الصلوات المذكورة كملا من عموم تلك الاخبار فلا كراهة فيها بالكلية.

(الثاني) [قضاء النافلة في الأوقات الخمسة]

- المستفاد من هذه الاخبار بعد ضم مطلقها الى مقيدها هو جواز قضاء النوافل في هذه الأوقات من غير كراهية، لأن بعضها و ان دل بإطلاقه على المنع إلا ان رواية علي بن بلال قد صرحت باستثناء القضاء، و عليها يحمل أيضا إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على انه يصلى بعد العصر من النوافل ما شاء و بعد الغداة يعني قضاء و كذا رواية محمد بن فرج لما عرفت من دلالة الأخبار المذكورة على المنع من المبتدأة خصوصا و عموما.

و مما يدل على جواز القضاء في هذه الأوقات الأخبار المستفيضة

كرواية محمد بن يحيى بن حبيب [3] قال: «كتبت الى ابي الحسن الرضا (عليه السلام) تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار».


[1] الوسائل الباب 63 من المواقيت.

[2] الوسائل الباب 62 من المواقيت.

[3] المروية في الوسائل في الباب 39 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست