اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 309
فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثم ليصلها».
و نحوها
رواية الحسن بن زياد عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] الدالة على «ان الذاكر ظهرا منسية في أثناء العصر يعدل و لو ذكر مغربا في أثناء العشاء صلى المغرب بعدها و لا يعدل لان العصر ليس بعدها صلاة».
و في صحيحة ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2]«فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس».
و هذه الاخبار قد حملها الشيخ على التقية و هو جيد لما قدمنا تحقيقه من ان رواية أبي بصير و صحيحة ابن سنان الدالتين على امتداد وقت العشاءين الى قبل الفجر انما خرجتا مخرج التقية في ذلك فكذا في هذا الحكم. و بالجملة فإن المستفاد من الاخبار المذكورة هو استثناء هذه الصلوات المذكورة كملا من عموم تلك الاخبار فلا كراهة فيها بالكلية.
(الثاني) [قضاء النافلة في الأوقات الخمسة]
- المستفاد من هذه الاخبار بعد ضم مطلقها الى مقيدها هو جواز قضاء النوافل في هذه الأوقات من غير كراهية، لأن بعضها و ان دل بإطلاقه على المنع إلا ان رواية علي بن بلال قد صرحت باستثناء القضاء، و عليها يحمل أيضا إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على انه يصلى بعد العصر من النوافل ما شاء و بعد الغداة يعني قضاء و كذا رواية محمد بن فرج لما عرفت من دلالة الأخبار المذكورة على المنع من المبتدأة خصوصا و عموما.
و مما يدل على جواز القضاء في هذه الأوقات الأخبار المستفيضة
كرواية محمد بن يحيى بن حبيب [3] قال: «كتبت الى ابي الحسن الرضا (عليه السلام) تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار».