responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 308

تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف و الصلاة على الميت و صلاة الإحرام و الصلاة التي تفوت و صلاة الطواف من الفجر الى طلوع الشمس و بعد العصر الى الليل».

و صحيحة معاوية بن عمار [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم و صلاة الكسوف و إذا نسيت فصل إذا ذكرت و صلاة الجنازة».

و ما سيأتي ان شاء الله تعالى في المقصد الآتي من الاخبار الدالة على الفورية بالقضاء و ان وقتها ساعة ذكرها.

(فان قيل): ان النسبة بين هذه الاخبار و بين الاخبار الدالة على المنع العموم من وجه لان هذه الأخبار دلت على الجواز أعم من ان يكون على جهة الكراهة أو بدونها و تلك الاخبار دلت على المنع من الصلاة فريضة كانت أو غيرها من هذه المعدودات، فما المرجح لما ذكرتموه من الجمع بتقييد تلك الأخبار بهذه و استثناء هذه الصلاة من الكراهة و لم لا يجوز العكس بإبقاء تلك الأخبار على ظاهرها من المنع و حمل الجواز في هذه الاخبار على الجواز المطلق الغير المنافي للكراهة؟

(قلنا): وجه الترجيح لما ذكرنا من الجمع وجوه عديدة: منها كثرة هذه الاخبار و ظهورها في الجواز من غير كراهة و تأيدها بالشهرة و عمل الأصحاب بذلك و تصريح رواية أبي بصير بالنسبة الى ما بعد الفجر و ما بعد العصر.

إلا انه لا يخفى ايضا انه قد ورد في بعض الاخبار ما يدل على الكراهة في قضاء الفرائض في بعض هذه الأوقات، مثل

رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال:

«ان نام الرجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، و ان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس


[1] الوسائل الباب 39 من المواقيت.

[2] الوسائل الباب 62 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست