اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 307
«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ان الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر».
و روى الطبرسي في كتاب الاحتجاج مرسلا عن محمد بن جعفر الأسدي و الصدوق في كتاب إكمال الدين مسندا عن محمد بن أحمد السناني و علي بن احمد بن محمد الدقاق و الحسين بن إبراهيم المؤدب و علي بن عبد الله الوراق [1] قالوا: «حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال كان فيما ورد على الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان العمري في جواب مسائلي الى صاحب الدار- و في الاحتجاج الى صاحب الزمان-:
اما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلان كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشيء مثل الصلاة فصلها و أرغم أنف الشيطان».
إذا عرفت ذلك فالكلام في هذه الاخبار يقع في مواضع
(الأول) [قضاء الفريضة في الأوقات الخمسة]
لا يخفى ان بعض هذه الاخبار و ان دل بإطلاقه على المنع من صلاة الفريضة في هذه الأوقات مثل صحيحة محمد بن مسلم و موثقة الحلبي و نحوهما من الأخبار الدالة على انه لا صلاة في هذه الأوقات إلا انه يجب تقييدها بما ورد من الاخبار الدالة على قضاء الفريضة و جوازه في هذه الأوقات:
كصحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)[2] قال: «اربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها و صلاة ركعتي الطواف الفريضة و صلاة الكسوف و الصلاة على الميت، هؤلاء تصليهن في الساعات كلها».
و رواية نعمان الرازي [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها قال فليصل حين ذكره».
و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «خمس صلوات