responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 298

ان تطلع الشمس ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس و قد وكل من يترصد له الزوال فلست ادري متى يقول له الغلام قد زالت الشمس إذ وثب فيبتدئ الصلاة من غير ان يحدث وضوء، ثم ساق الكلام الى ان قال فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر فلست ادري متى يقول الغلام ان الفجر قد طلع إذ وثب هو لصلاة الفجر. الحديث».

و هذه الاخبار كلها- كما ترى- ظاهرة الدلالة متعاضدة المقالة في جواز الاعتماد على المؤذنين و غيرهم كما يدل عليه الحديث الأخير، و لا يخفى ان غاية ما يفيد هو الظن، و يعضد هذه الاخبار رواية إسماعيل بن رياح المتقدمة».

إلا انه

روى الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] «في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر و لا يدري أطلع الفجر أم لا غير انه يظن لمكان الأذان أنه طلع؟ قال لا يجزئه حتى يعلم انه طلع».

و هي ظاهرة في عدم جواز التعويل على الأذان، و بها استدل في المدارك على القول المشهور.

و أنت خبير بان ما قابلها من الاخبار المتقدمة أكثر عددا و أوضح سندا، و حينئذ يتعين ارتكاب التأويل في هذه الرواية بأن تحمل على عدم الوثوق بالمؤذن أو على الفضل و الاستحباب كما هي القاعدة المطردة عندهم في جميع الأبواب.

و ظاهر المحقق في المعتبر الميل الى الاعتماد على أذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار

لقول النبي (صلى الله عليه و آله) [2] «المؤذنون أمناء».

و لأن الأذان مشروع للاعلام بالوقت فلو لم يعول عليه لم تحصل الغاية من شرعيته.

و اعترضه الشهيد و غيره بأنه يكفي في صدق الامانة تحققها بالنسبة إلى ذوي الاعذار و شرعية الأذان للإعلام لتقليدهم خاصة و لتنبيه المتمكن على الاعتبار.


[1] الوسائل الباب 58 من المواقيت عن الذكرى و كتاب على بن جعفر.

[2] رواه في الوسائل في الباب 3 من الأذان.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست