اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 299
و فيه نظر: (أما أولا) فإنه تقييد لإطلاق الأخبار المتقدمة بغير دليل سوى مجرد دعواهم الاتفاق على اشتراط العلم.
و (اما ثانيا) فان الدليل غير منحصر فيما ذكره المحقق من التعليلين المذكورين ليتم ما قالوه بالجواب عنهما بل ظاهر صحيحة ذريح و رواية محمد بن خالد و نحوهما من الروايات المتقدمة هو العموم لذوي الاعذار و غيرهم و هو أظهر من ان يحتاج الى مزيد بيان و بذلك يظهر ما في جمود صاحب المدارك على كلام الشهيد هنا و اعتضاده به و تردد الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقله فإنه لا وجه له بعد ما عرفت من الاخبار التي قدمناها و ظهورها في العموم، و لكنهم لعدم إعطاء التتبع و التأمل حقهما في الاخبار جرى لهم ما جرى في أمثال هذا المضمار.
[الروايات الدالة على عدم جواز الصلاة إلا مع تبين الوقت]
و اما
ما نقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر- من كتاب نوادر البزنطي عن عبد الله بن عجلان [1] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت انها قد زالت بدأت بالفريضة».
- فلا منافاة فيه لما ذكرناه إذ غاية ما يدل عليه هو عدم جواز الصلاة مع الشك في الوقت و جوازها مع اليقين و لا دلالة فيه على التخصيص به و عدم جواز الاعتماد على الظن الحاصل بالأذان و نحوه بل هو مطلق بالنسبة الى ذلك فيجب تقييده بما ذكرنا من الاخبار.
و اما
ما رواه المرتضى (رضي الله عنه) في رسالة المحكم و المتشابه- عن تفسير النعماني بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في حديث طويل [2] قال: «ان الله إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلوات فموسع عليهم تأخير الصلاة ليتبين لهم الوقت بظهورها و يستيقنوا انها قد زالت».
- فمورده صورة الاشتباه و سيأتي الكلام فيها ثمة.
و اما
ما في حديث علي بن مهزيار [3]- و قول ابي جعفر (عليه السلام) فيه