responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 296

ابي عبد الله (عليه السلام) [1] انه قال: «إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك».

و ظاهر الأصحاب حمل هذه الرواية على صورة تعذر العلم حيث أوردوها في تلك المسألة و هي كما ترى مطلقة لا تقييد فيها بذلك لان قوله: «و أنت ترى- اي تظن- أنك في وقت» أعم من ان يكون العلم ممكنا أو غير ممكن، على ان ما ذكروه من عدم جواز التعويل على الظن مع إمكان العلم لا يخلو من المناقشة، فإن المستفاد من الأخبار المستفيضة الاعتماد على أذان المؤذنين و ان كانوا من المخالفين، و من الظاهر ان غاية ما يفيد هو الظن و ان تفاوت شدة و ضعفا باعتبار المؤذنين و ما هم عليه من زيادة الوثاقة و الضبط في معرفة الأوقات و عدمه.

[الروايات الدالة على جواز الاعتماد على المؤذنين و غيرهم و ما يعارضها]

و ها أنا أسوق من الأخبار الجارية في هذا المضمار، فمنها-

صحيحة ذريح المحاربي [2] قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت».

و رواية محمد بن خالد القسري [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أخاف ان أصلي يوم الجمعة قبل ان تزول الشمس؟ قال انما ذاك على المؤذنين».

و روى العياشي في تفسيره عن سعيد الأعرج [4] قال: «دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) و هو مغضب و عنده أناس من أصحابنا و هو يقول تصلون قبل ان تزول الشمس؟ قال و هم سكوت، قال قلت ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة قال فلا بأس اما انه إذا أذن فقد زالت الشمس. الخبر».

و الخبر صحيح كما ترى بالاصطلاح القديم لكون الكتاب من الأصول المعتمدة.

و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [5] قال: «سألته عن رجل صلى الفجر في


[1] المروية في الوسائل في الباب 25 من المواقيت.

[2] الوسائل الباب 3 من الأذان.

[3] الوسائل الباب 3 من الأذان.

[4] الوسائل الباب 3 من الأذان.

[5] الوسائل الباب 3 من الأذان.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست