responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 295

على الظن، قال في المدارك بعد ذكر الحكم المذكور: و هو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا. و استدل عليه في المنتهى بان العلم يؤمن معه الخطأ و الظن لا يؤمن معه ذلك و ترك ما يؤمن معه الخطأ قبيح عقلا. و اعترضه في المدارك بأنه ضعيف جدا قال و العقل لا يقضي بقبح التعويل على الظن هنا بل لا يأباه لو قام عليه الدليل. و الأجود الاستدلال عليه بانتفاء ما يدل على ثبوت التكليف مع الظن للتمكن من العلم، و يؤيده عموم النهي عن اتباع الظن. انتهى.

أقول: لا يخفى ان الأحكام الشرعية كما قدمناه في غير موضع توقيفية لا مسرح للعقل فيها بوجه و انما هي منوطة بالنصوص و الأدلة الواردة عن صاحب الشريعة وجودا و عدما و صحة و بطلانا، و لكنهم (رضوان الله عليهم) حيث اشتهر بينهم ترجيح الأدلة العقلية على السمعية فتراهم في كل حكم يقدمون دليلا عقليا بزعمهم ثم يردفونه بالأدلة العقلية على السمعية فتراهم في كل حكم يقدمون دليلا عقليا بزعمهم ثم يردفونه بالأدلة السمعية و ان كانت أدلتهم فيها ما هو أوهن من بيت العنكبوت و انه لا وهن البيوت. و التحقيق هو الرجوع الى الاخبار الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) في هذا المقام و غيره.

ثم ان ما يظهر من كلام صاحب المدارك من عدم العلم بالمخالف المؤذن بدعوى الإجماع على المسألة المذكورة محل نظر فان ظاهر الشيخين في المقنعة و النهاية يشعر بالخلاف، قال في المقنعة: من ظن ان الوقت قد دخل فصلى ثم علم بعد ذلك انه صلى قبله أعاد الصلاة إلا ان يكون الوقت دخل و هو في الصلاة لم يفرغ منها فيجزئه ذلك. و قال في النهاية و لا يجوز لأحد ان يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول الوقت أو يغلب على ظنه ذلك. و هو ظاهر المبسوط ايضا، و الحمل على ان المراد بالظن في مقام عدم إمكان العلم و ان أمكن إلا انه خلاف الظاهر من العبارتين المذكورتين. و بما ذكرنا من ظهور العبارتين المذكورتين في المخالفة للقول المشهور صرح الفاضل الخراساني أيضا في الذخيرة و يمكن الاستدلال على قول الشيخين بظاهر

رواية إسماعيل بن رياح عن

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست