responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 294

و لأنه مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها و لم يحصل الامتثال- ففيه و ان استجوده السيد المذكور انه ان أريد بهذا الوقت الذي هو مأمور بإيقاع الصلاة فيه بمعنى الوقت الواقعي النفس الأمري كما هو ظاهر كلاميهما فهو ممنوع لان الشارع لم يجعل الواقع و نفس الأمر مناطا للأحكام الشرعية لا في هذا الموضع و لا في غيره، و ان أريد به ما هو وقت في نظر المكلف كما هو المناط في جميع التكاليف فهو صادق على ما نحن فيه كما هو المفروض غاية الأمر انه وقت ظني، و سيأتي ان شاء الله تعالى في المسألة الاتية بيان قوة القول بالبناء على الظن مع الاشتباه، و حينئذ فالتحقيق ان يقال انه مكلف بإيقاع الصلاة في وقتها المعلوم أو المظنون فمتى صلاها في أحدهما فقد امتثل و امتثال الأمر يقتضي الإجزاء، غاية ما في الباب انه قام الدليل على البطلان أو وقعت كملا قبل الوقت و بقي الباقي على الصحة بمقتضى الأمر و دلالة الرواية المذكورة، و يؤيده رواية الأصبغ بن نباتة و موثقة عمار المتقدمتان في من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس. و اما ما ذكره في المدارك- بعد حكمه بكونه جيدا بقوله: «و لا ينافيه توجه الأمر بالصلاة بحسب الظاهر لاختلاف الأمرين»- فلا وجه له بعد ما عرفت لان الاختلاف بين الأمرين كما ادعاه انما يتم لو كان الوقت الذي ادعى انه مأمور بإيقاع الصلاة فيه هو الوقت الواقعي النفس الأمري و قد عرفت فساده، و متى أريد به الوقت الذي في نظر المكلف فهو يرجع الى ما ذكره ثانيا من الأمر بالصلاة بحسب الظاهر فلا اختلاف بين الأمرين كما لا يخفى. و الله العالم.

(المسألة السادسة) [هل يجوز التعويل على الظن بالوقت مع التمكن من العلم؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان من كان له طريق الى العلم بالوقت فلا يجوز له الصلاة إلا بعد العلم بذلك فان لم يكن له طريق الى ذلك فهل يجوز له الاجتهاد في الوقت بمعنى التعويل على الأمارات المفيدة للظن أو يجب عليه الصبر حتى يتيقن الوقت؟ قولان المشهور الأول.

فالكلام هنا يقع في موضعين

[الموضع] (الأول) فيما إذا كان له طريق الى العلم

و قد عرفت ان مذهب الأصحاب انه لا يجوز له الصلاة إلا بعد العلم و لا يجوز له التعويل

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست