responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 293

قال: «إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك».

و نقل عن السيد المرتضى و ابن ابي عقيل و ابن الجنيد البطلان كما لو وقعت بأسرها قبل الوقت، و اختاره العلامة في المختلف و السيد السند في المدارك، و ظاهر المحقق في المعتبر التوقف في المسألة حيث قال: ان ما اختاره الشيخ أوجه بتقدير تسلم صحة الرواية و ما ذكره المرتضى أوجه بتقدير اطراحها. قال في المدارك بعد نقله عنه:

هذا كلامه لكن الإطراح متعين لضعف السند. انتهى.

و احتج في المختلف على ما ذهب اليه من البطلان برواية أبي بصير المتقدمة، و بأنه مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها و لم يحصل الامتثال. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو جيد و لا ينافيه توجه الأمر بالصلاة بحسب الظاهر لاختلاف الأمرين كما لا يخفى. انتهى.

ثم نقل في المختلف عن الشيخ انه احتج بما رواه إسماعيل بن رياح ثم ساق الرواية و بأنه مأمور بالدخول في الصلاة عند الظن إذ مع الاشتباه لا يصح التكليف بالعلم لاستحالة التكليف بما لا يطاق فيتحقق الاجزاء. ثم أجاب عن ذلك اما عن الرواية فبالمنع من صحة السند و اما عن الثاني فبان الاجزاء انما يتحقق مع استمرار سببه و هو الظن فإذا ظهر كذبه انتفى و يبقى في عهدة الأمر كما لو فرغ من العبادة قبل الدخول.

ثم قال و اعلم ان الرواية التي ذكرها الشيخ (قدس سره) في طريقها إسماعيل بن رياح و لا يحضرني الآن حاله فان كان ثقة فهي صحيحة و تعين العمل بمضمونها و إلا فلا. انتهى أقول: أنت خبير بان كلامهم في هذه المسألة صحة و بطلانا دائر مدار خبر إسماعيل المذكور قبولا و ردا فمن قبله و عمل به اما لكونه ممن لا يرى العمل بهذا الاصطلاح أو يراه و لكن يجبر ضعف الخبر بالشهرة فإنه يحكم بالصحة و من رده فإنه يحكم بالبطلان و حيث كان الخبر عندنا مقبولا لا وجه لرده لعدم عملنا على هذا الاصطلاح المحدث فالقول بالصحة ظاهر. و اما ما احتج به في المختلف كما نقله عنه في المدارك- من قوله

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست