responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 292

يوم الثلاثين من شهر رمضان ثم ظهر كونه من شوال، و لوجب القود أو الدية على من قتل شخصا عدوانا ثم ظهر كونه ممن له قتله قودا، و لوجب العوض على من غصب مالا و تصرف فيه ثم ظهر كونه له، الى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع، و اللوازم كلها باطلة اتفاقا (فان قيل) ان هذه الأحكام المعترض بها انما صير إليها لقيام الدليل عليها (قلنا) قيام الدليل عليها دليل على ان الاتفاق واقعا مما له دخل في المدح و الذم و الصحة و الفساد كما هو المدعى، و لا يخفى ان الأحكام الشرعية لا تنطبق على الأدلة العقلية بل قد توافقها تارة و تخالفها اخرى.

و بالجملة فإن ما تكلفه هذا الفاضل في المقام مما لا اعرف له وجه صحة كما كشفنا عنه نقاب الإبهام. و الله العالم.

(المقام الرابع)- ان يكون ظانا

و الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه لو دخل في الصلاة ظانا دخول الوقت ثم تبين فساد ظنه بوقوع الصلاة كملا قبل الوقت فإنه يجب عليه الإعادة، و يدل عليه

صحيحة زرارة المتقدمة [1] «في من صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر انه صلى بليل؟ قال يعيد صلاته».

و رواية أبي بصير المتقدمة [2] الدالة ايضا على ان من صلى في غير وقت فلا صلاة له.

و صحيحة زرارة [3] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى صومك».

انما الخلاف في من دخل عليه الوقت في أثنائها و لو قبل التسليم، فالمشهور الصحة لأنه متعبد بظنه خرج منه ما إذا لم يدرك من الوقت شيئا بالنص و الإجماع المتقدمين و بقي الباقي، و يدل عليه أيضا

رواية إسماعيل بن رياح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4]


[1] ص 284.

[2] ص 283.

[3] الوسائل الباب 16 من المواقيت.

[4] المروية في الوسائل في الباب 25 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست