responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 287

ما ذكرنا شرعي لتبين كونه في الوقت الذي هو مراد الشارع. و الى ما ذكرنا يرجع كلام الفاضل المذكور.

(المقام الثالث)- ان يكون جاهلا

و قد تقدم في عبارة الذكرى ان المراد به جاهل دخول الوقت أو جاهل الحكم اي وجوب المراعاة، و الظاهر انه لا خلاف بينهم في بطلان صلاته لو وقعت كملا في خارج الوقت، و انما الخلاف فيما إذا وقعت في الوقت كملا أو بعضا، فالمشهور البطلان في الموضعين، و نقل في المختلف عن ابي الصلاح صحة صلاته لو دخل عليه الوقت و هو فيها.

و الظاهر هنا هو القول المشهور لما ذكرنا في المقام المتقدم بالنسبة الى ما وقع بعضها في الوقت، و اما مع مصادفتها الوقت كملا فقد تقدم في كلام الذكرى التصريح بالبطلان.

و قال السيد السند في المدارك: و لو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت ففي الإجزاء نظر، من حيث عدم الدخول الشرعي، و من مطابقة العبادة ما في نفس الأمر و صدق الامتثال. و الأصح الثاني و به قطع شيخنا المحقق سلمه الله تعالى، قال و كذا البحث في كل من اتى بما هو الواجب في نفس الأمر و ان لم يكن عالما بحكمه و مثله القول في الاعتقادات الكلامية إذا طابقت نفس الأمر فإنها كافية و ان لم تحصل بالأدلة المقررة كما صرح به سلطان المحققين نصير الملة و الدين. انتهى كلامه أطال الله بقاءه و هو في غاية الجودة. انتهى كلام السيد السند (قدس سره) و مراده من قوله «شيخنا» هو المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد.

و قال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد اختياره البطلان كما هو المشهور: و لو اتفقت صلاة الجاهل في الوقت فان قصدنا بالجاهل من علم وجوب رعاية الوقت و عرف المواقيت لكنه جاهل بالوقت لعدم مراعاته الوقت فالظاهر بطلان صلاته على القول باشتراط التقرب و قصد الامتثال في الطاعة لأنه لم يأت بها على وجه الامتثال و الإطاعة. نعم ان قيل بعدم اشتراط ذلك في الصحة و سقوط التعبد لم يبعد القول بالصحة هنا. و ان قصدنا

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست