responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 286

أقول: و الظاهر عندي هو القول المشهور لظاهر رواية أبي بصير المذكورة و حملها على خصوص من اتى بالصلاة كملا في غير الوقت و ان احتمل الا ان ظاهر الرواية العموم. و الأظهر عندي في الاستدلال على ذلك انما هو معلومية التكليف بالضرورة من الدين، و سقوطه بالصلاة على هذا الوجه يحتاج الى دليل.

و اما لو اتفق وقوعها كملا في الوقت فظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى البطلان قال في الكتاب المذكور: لو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت أو بالحكم ففي الإجزاء نظر، من حيث عدم الدخول الشرعي، و من مطابقة العبادة ما في نفس الأمر. و الأول أقوى. و في البيان اختار الصحة لمطابقة العبادة ما في نفس الأمر. و الظاهر هو الصحة لما يأتي في المقام الآتي ان شاء الله تعالى من التحقيق الرشيق و بذلك صرح السيد السند في المدارك كما سيأتي نقل عبارته في المقام المشار اليه.

قال الفاضل الخراساني في الذخيرة: و لو وقعت صلاة الناسي بتمامها في الوقت ففيه وجهان أقربهما الصحة، لأنه اتى بالمأمور به فتكون مجزئة (لا يقال): كان الواجب عليه مراعاة الوقت و لم تحصل فلم يأت بالمأمور به على وجهه (لأنا نقول) وجب عليه المراعاة من باب المقدمة حال ملاحظة وجوب الإتيان بها في الوقت ليتأتى منه الإتيان بها في الوقت على وجه الامتثال و الإطاعة و اما عند الذهول عن هذه المقدمة فله الإتيان بها في وقتها متقربا ممتثلا من دون ملاحظة الوقت و مراعاته فلا تكون المراعاة مقدمة للفعل مطلقا. انتهى.

أقول: و التحقيق مضافا الى ما سيأتي ان شاء الله تعالى ان التكليف بمراعاة الوقت انما هو لأجل ان تقع الصلاة في الوقت فالغرض الذاتي و المقصود الكلي هو وقوعها في الوقت فإذا حصل ذلك بأي وجهه اتفق فقد حصل مراد الشارع و ان لزم الإخلال بالمراعاة إذ المراعاة ليست واجبا ذاتيا يترتب على تركه الإثم أو البطلان.

و ما ذكره في الذكرى من ان دخوله غير شرعي على إطلاقه ممنوع إذ الدخول على

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست