responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 285

منها بعد ثم دخل وقتها فقد أجزأت عنه، و لا يجوز لأحد ان يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو يغلب على ظنه ذلك. انتهى. و لا يخفى ما فيه من التدافع بين طرفي كلامه، لأن قضية قوله «و لا يجوز لأحد ان يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها. إلخ» بطلان صلاة العامد و ان دخل عليه الوقت في أثنائها و هذا هو المطابق لعموم النهي المتقدم فإن النهي في تلك الأخبار أعم من ان يدخل عليه الوقت في أثنائها أم لا فكيف تجزئ عنه كما يدل عليه صدر كلامه؟ و لذا حمله في الذكرى على ان مراده بالمتعمد الظان لانه يسمى متعمدا للصلاة، قال في المدارك: و لا بأس به جمعا بين الكلامين، و حمله العلامة في المختلف على رجوع تفصيله إلى الناسي دون المتعمد. و لا بأس به ايضا صونا لكلامه (قدس سره) من التناقض.

(المقام الثاني)- ان يكون ناسيا

و المراد به ناسي مراعاة الوقت، و في الذكرى جعله أعم منه و ممن جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال، و الظاهر انه لا خلاف في البطلان لو وقعت الصلاة كملا في خارج الوقت، اما لو وقع بعضها في الوقت فقد اختلف الأصحاب فيه، و ظاهر عبارة النهاية المتقدمة الصحة و نقل في المختلف انه منصوص ابي الصلاح و ظاهر كلام ابن البراج. و قال السيد المرتضى لا تصح صلاته، و في المختلف انه منصوص ابن ابي عقيل و ظاهر كلام ابن الجنيد، و اليه ذهب العلامة، و هو المشهور بين المتأخرين.

احتج العلامة في المختلف على ما ذهب اليه من البطلان برواية أبي بصير المتقدمة الدالة على ان من صلى في غير وقت فلا صلاة له، و لانه فعل العبادة قبل حضور وقتها فلا تكون مجزئة عنه كما لو وقعت بأجمعها في غير الوقت، و لان النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم، و لانه ليس بعذر في الجميع فلا يكون عذرا في البعض. ثم نقل عن الشيخ انه احتج بأن الناسي معذور و مخاطب كالظان، قال و الجواب المنع من المقدمتين.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست