responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 284

و عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] «في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر انه صلى بليل؟ قال يعيد صلاته».

و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] في حديث قال: «ليس لأحد ان يصلي صلاة إلا لوقتها و كذلك الزكاة، الى ان قال: و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت».

و عن زرارة في الصحيح أو الحسن [3] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أ يزكى الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال لا أ يصلى الاولى قبل الزوال؟».

و عن زرارة [4] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة».

و بالجملة فالحكم اتفاقي نصا و فتوى و اما

ما رواه الشيخ- في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك».

و روى الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله [6]- فقد حمله الشيخ على خروج الوقت فيكون قضاء، و الأظهر الحمل على وقت الاختيار و التأخير عنه الى وقت الاضطرار و ذوي الأعذار لما حققناه سابقا من ان السفر من جملة الأعذار المسوغة للتأخير إلى الوقت الثاني، و قد تقدم شيوع إطلاق الوقت على الوقت الأول و تبادره من الأخبار بما لا يعتريه شبهة الإنكار، فلا منافاة في هذا الخبر لما قدمناه من الأخبار.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه لو صلى قبل الوقت فلا يخلو اما ان يكون عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو ظانا، فههنا مقامات أربعة:

[المقام] (الأول)- ان يكون عامدا

و الأشهر الأظهر بطلان صلاته للنهي المتقدم في الأخبار السابقة المقتضي لذلك، و قال الشيخ في النهاية: و من صلى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثم علم بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة: فإن كان في الصلاة لم يفرغ


[1] رواه في الوسائل في الباب 13 من المواقيت.

[2] رواه في الوسائل في الباب 13 من المواقيت.

[3] رواه في الوسائل في الباب 13 من المواقيت.

[4] رواه في الوسائل في الباب 13 من المواقيت.

[5] رواه في الوسائل في الباب 13 من المواقيت.

[6] رواه في الوسائل في الباب 13 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست