اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 283
و لو بلغ في الوقت بعد فراغه من الصلاة و امكنه الطهارة و أداء ركعة فالظاهر ان حكمه كما لو بلغ في أثنائها و به صرح في المدارك ايضا، و قد صرح العلامة في المنتهى هنا بأنه يجب عليه الطهارة و الصلاة و لا يجزئه ما فعله أولا. و استحسنه في المدارك و لا ريب انه الأحوط. و الله العالم.
(المسألة الخامسة) [الصلاة قبل الوقت]
- أجمع أهل العلم كافة على انه لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها، قال في المعتبر و هو إجماع أهل العلم. و قال في المنتهى لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها و هو قول أهل العلم كافة إلا ما روى عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه، و بمثله قال الحسن و الشعبي [1] لنا- الإجماع على ذلك و خلاف هؤلاء لا اعتداد به و قد انقرض ايضا فلا تعويل عليه. انتهى.
أقول: و يدل على ذلك ايضا
ما رواه الشيخ في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «من صلى في غير وقت فلا صلاة له».
و عن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال «لأن أصلي الظهر في وقت العصر أحب الي من ان أصلي قبل ان تزول الشمس فإني إذا صليت قبل ان تزول الشمس لم تحسب لي و إذا صليت في وقت العصر حسبت لي».
و عن عبد الله ابن سليمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) مثله [4].
و روى الصدوق في الفقيه مرسلا [5] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) لأن أصلي بعد ما مضى الوقت أحب الي من ان أصلي و انا في شك من الوقت و قبل الوقت».
و روى الشيخ في التهذيب عن سماعة في الموثق [6] قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إياك ان تصلي قبل ان تزول فإنك تصلي في وقت العصر خير لك من ان تصلي قبل ان تزول».